بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع.
وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين فليس مجرى للاستصحاب حتى يتمسك به ،
______________________________________________________
(بل) لقدح ذلك (في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع) أي : بأن لا يجري الاستصحاب إلّا مع الشك في الرافع دون الشك في المقتضي ، وذلك لأن الشك في الرافع وحده لا يرجع إلى تغيّر في الموضوع ، بينما الشك في المقتضي فهو يرجع دائما إلى تغيّر ما في الموضوع.
وعليه : فاحتمال مدخلية كونهم من امة عيسى عليهالسلام في موضوع الحكم لا يقدح في استصحاب ذلك الحكم وإثباته في حق هذه الامة.
ثم إن صاحب الفصول على ما عرفت : جعل اختلاف الأشخاص في الشريعتين مانعا عن استصحاب أحكام الامة السابقة إلى الامة اللاحقة ، لتغاير الموضوع وأيد ذلك بتمسك الأصحاب في تسرية حكم الحاضرين إلى الغائبين بالاجماع والأخبار الدالة على اشتراك التكليف ، لا بالاستصحاب ، فأجاب المصنّف عنه بقوله : (وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين) في مجلس الخطاب (إلى الغائبين) عن مجلس الخطاب بالاجماع والأخبار فهو لما يلي :
أولا : لأن مع التمسك بالاجماع والأخبار لم يبق شك ، وإذا لم يبق شك (فليس مجرى للاستصحاب حتى يتمسك به) أي : بالاستصحاب لاثباته ، إذ شركة الجميع في الحكم ثابت بالاجماع والأخبار ومعه لا شك حتى يجري فيه الاستصحاب.
ثانيا : ان ما نحن فيه من تسرية حكم الحاضرين إلى الغائبين مع كونهما في زمان واحد لا ربط بمجرى الاستصحاب رأسا ، لوضوح : ان مجرى الاستصحاب