لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين ، والغائبين ، ليس بالزمان ، ولعلّه سهو من قلمه قدسسره.
وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم أو باجرائه فيمن بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين
______________________________________________________
هو ما كان المتيقن والمشكوك مختلفان من حيث الزمان ، بينما الحاضر في مجلس الخطاب والغائب عنه ليسا مختلفين من حيث الزمان لفرض إنهما من أهل زمان واحد ، وإنّما هما مختلفان من حيث الحضور والغيبة ، وذلك كما قال : (لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين ، والغائبين ، ليس بالزمان) كما عرفت (ولعلّه سهو من قلمه قدسسره) وهو واضح.
هذا (وأمّا التسرية من الموجودين) في حال الخطاب (إلى المعدومين) حال الخطاب (فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم) أي : انا إذا لم نقل بانه لا شك فلا حاجة للاستصحاب ، لأن الأحكام ثابتة للكل بالنص والاجماع والضرورة ، فانه يمكن أن نقول : على فرض الشك يجري الاستصحاب وذلك بأحد وجهين :
الأوّل : بأن يكون المستصحب ـ كما مرّ ـ هو الحكم الكلي الذي لا دخل لأشخاص الموجودين فيه ، فيتعدى الحكم من الموجودين إلى المعدومين بالاستصحاب.
والثاني : (أو باجرائه) أي : باجراء الاستصحاب (فيمن بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين) أي : بأن يدرك الجماعتين وذلك على تقريب مدرك الشريعتين.