الشك تعبّدا ، لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها ، نظير أصالة الطهارة ، كما يشير اليه قوله عليهالسلام في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين «ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» ـ فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ، اذ لو لا هذا
______________________________________________________
الشك) في الملكية ، ذلك (تعبّدا) أي : لا من حيث كونه كاشفا.
وإنّما اعتبرها الشارع كذلك (لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها) والمراد بالمعاملات هنا ليس هو المعنى الأخص ، بل مطلق التعامل ، فتكون قاعدة اليد حينئذ (نظير أصالة الطهارة ، كما يشير اليه) اي : الى توقف استقامة النظام على اعتبارها (قوله عليهالسلام في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين) فان في ذيل الرواية ـ بعد قول السائل : «اذا رأيت في يد رجل شيئا ، أيجوز أن اشهد انه له؟ قال : نعم ، قال : قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه وتصيّره ملك لك ثم تقول بعد ذلك : هو لي وتحلف عليه؟» ـ ما يدل على أن الشارع إنّما اعتبر اليد لتوقف نظام المعاملات على اعتبارها حيث قال عليهالسلام في ذيلها : («ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق») (١) والمراد بالسوق الخارجية ، لا مطلق المعاملات والتصرفات.
وكيف كان : فان قلنا بأن اليد غير كاشفة ، أو لم يعتبر كاشفيتها (ـ فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ، اذ لو لا هذا) التقديم بأن قيل : بالتعارض والتساقط ،
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٦٢ ب ٢٢ ح ١٠٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥١ ب ٢ ح ٣٣٠٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٩٢ ب ٢٥ ح ٣٣٧٨٠.