لم يجز التمسك بها في أكثر المقامات ، فيلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق ، وبطلان الحقوق ، اذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير ، كما لا يخفى.
وأمّا حكم المشهور : بأنّه لو اعترف ذو اليد : بكونه سابقا ملكا للمدّعي انتزع منه العين ، إلّا أن يقيم البيّنة على انتقالها اليه ـ فليس من تقديم الاستصحاب ، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال
______________________________________________________
أو قيل بتقديم الاستصحاب على اليد (لم يجز التمسك بها في أكثر المقامات) للعلم غالبا بسبق ملك الغير فيها (فيلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق ، وبطلان الحقوق).
وإنّما يختل السوق وتبطل الحقوق (اذ الغالب العلم بكون ما في اليد) اي : ما في يد الناس (مسبوقا بكونه ملكا للغير) فاللازم ان لا يبقى لليد الّا الموارد النادرة جدا (كما لا يخفى) ذلك على أحد (و) ان قلت : اذا كانت اليد مقدّمة على الاستصحاب ، فلما ذا حكم المشهور بانتزاع المال من ذي اليد فيما اذا اعترف : بأنه اشتراه من المدّعي وأنكر المدّعي ذلك ، فإن تقديم قول المدّعي معناه : ان الاستصحاب مقدّم على اليد ، لا أن اليد مقدّمة على الاستصحاب؟.
قلت : (أمّا حكم المشهور : بأنّه لو اعترف ذو اليد : بكونه) اي : بكون ما في يده كان (سابقا ملكا للمدّعي انتزع منه العين) واعطيت للمدّعي (إلّا أن يقيم) ذو اليد (البيّنة على انتقالها اليه) ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك ، أما هذا الحكم (ـ فليس من تقديم الاستصحاب) على اليد.
وإنّما لم يكن من تقديم الاستصحاب على اليد ، لانه كما قال : (بل لأجل أنّ دعواه) اي : دعوى اليد (الملكيّة في الحال) فانّ من في يده العين يدّعي أنها