اذا انضمّت الى إقراره بكونه قبل ذلك للمدّعي ، يرجع الى دعوى انتقالها اليه فينقلب مدّعيا ، والمدّعي منكرا.
ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع ، لم يقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته أو كان في مقابله مدّع ، لكن أسند الملك السابق الى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو.
______________________________________________________
الآن ملك له ، فانه (اذا انضمّت) هذه الدعوى (الى إقراره) اي : اقرار ذي اليد (بكونه قبل ذلك للمدّعي ، يرجع الى دعوى انتقالها) اي : العين (اليه) اي : الى ذي اليد (فينقلب) ذو اليد (مدّعيا ، و) ينقلب (المدّعي) الذي يقول : ان المال له ولم يعطه لذي اليد (منكرا) فتدخل المسألة في موازين المدّعي والمنكر ، فعلى المدّعي الذي هو ذو اليد البيّنة ، وعلى المنكر وهو الذي كان الملك سابقا له اليمين.
(ولذا) اي : لما قلنا : من ان الحكم بانتزاع العين من ذي اليد وتسليمها لمالكها السابق ، إنّما يكون لاجل انقلاب العنوان وصيرورة ذي اليد مدّعيا والمدّعي منكرا ، لا لتقديم الاستصحاب على اليد ، نرى انه (لو لم يكن في مقابله) اي : مقابل ذي اليد المعترف بان ما في يده كان للمدّعي سابقا (مدّع ، لم يقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته) يحكم بأنه مالك للشيء الذي في يده ويقدّم على الاستصحاب.
هذا ان لم يكن في مقابله مدّع (أو كان في مقابله مدّع ، لكن أسند الملك السابق الى غيره) اي : الى غير المدعي (كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو) لا منك ، فانه يحكم بملكية ذي اليد على ما في يده تقديما لليد على الاستصحاب.