بل يظهر مما ورد في محاجّة علي عليهالسلام مع أبي بكر في أمر فدك المرويّة في الاحتجاج : أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليهالسلام ، باليد دعواها ، تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنّه قد يقال إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
______________________________________________________
والحاصل : ان هنا فرضين :
الفرض الأوّل : هو ان يقول ذو اليد : اني اشتريته من زيد المدّعي ، حيث ينقلب ذو اليد مدّعيا لمكان اقراره ، لا لأن الاستصحاب يقتضي بان المال لزيد والاستصحاب مقدّم على اليد ، ولهذا قلنا : بان ذا اليد يلزم عليه ان يأتي بالبينة في مقابل زيد.
الفرض الثاني : هو ان يقول ذو اليد : اني اشتريته من عمرو لا من زيد المدّعي ، فان زيدا المدّعي يبقى مدّعيا حينئذ ، فيحتاج هو لا صاحب اليد الى البينة ، كما لا يكون باستصحاب كونه مال عمرو لعدم ادعائه ، فلا تقديم إذن للاستصحاب على اليد.
(بل يظهر مما ورد في محاجّة علي عليهالسلام مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج : أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليهاالسلام ، باليد) اعترافها و (دعواها تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١) وذلك لاحتجاج علي عليهالسلام مع ذلك على ابي بكر : بأنّ فاطمة عليهاالسلام ذو يد على فدك وذو اليد لا يطالب بالبينة.
هذا (مع أنّه قد يقال) هنا قولا غير صحيح وهو : (إنّها حينئذ) اي : حين اعترافها عليهاالسلام بتلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (صارت مدّعية لا تنفعها اليد) وإنّما لم يكن هذا صحيحا ، لانها عليهالسلام أسندت الملك الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) ـ راجع الاحتجاج : ج ١ ص ٩٥ ـ ٩٦.