وإن اريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.
فان قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل ، في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.
قلت :
______________________________________________________
(وإن اريد نسخ البعض) من أحكام الشريعة السابقة (فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل) نسخه مثل : نسخ صوم الوصال ، وصوم الصمت ، وما أشبه ذلك (فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب) فيما إذا فرض ان دليل تلك الأحكام في الشرائع السابقة ، لم يكن كافيا للبقاء حتى يشمل هذه الامة بنفسه.
(فان قلت) : الاستصحاب يتنافى مع علمنا الاجمالي بنسخ شريعتنا لكثير من أحكام الشرائع السابقة ، وذلك لأن من الواضح ان الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الاجمالي ، كما لا يجري أصالة الطهارة في أطراف المشتبه بالنجس من الإناءين ونحوهما.
إذن : (إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية) فلا نعلم بالمنسوخ من الأحكام علما تفصيليا حتى نستصحب فيما عداه وإذا فقد العلم التفصيلي بأكثر المنسوخ (فيعلم) علما إجماليا (بوجود المنسوخ في غيره) أي : في غير علم بالتفصيل نسخه ، فيبقى العلم الاجمالي في الباقي فيمنع من جريان الاستصحاب في كل حكم يشك في بقائه وعدم بقائه للنسخ ، لأنه يكون حينئذ من أطراف العلم الاجمالي.
(قلت) : أولا : لا نسلم العلم الاجمالي بوجود المنسوخ في غير ما علم نسخه ،