لو سلّم ذلك لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات ، لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل ، سواء كانت من موارد النسخ أم لا ، فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها ،
______________________________________________________
لأن العلم الاجمالي بوجود المنسوخ في الشرائع السابقة انحل بسبب علمنا بمجموعة من المنسوخات الخاصة ، فهو مثل : ما إذا علم إجمالا بوجود موطوءات في القطيع ، ثم علم بوجود عشرة من الموطوءات ، فان الباقي حلال لأنه لا يعلم لا تفصيلا ولا إجمالا بوجود الموطوء في الباقي.
هذا أولا ، وثانيا : (لو سلّم ذلك) العلم الاجمالي بوجود المنسوخ فانه (لم يقدح) هذا العلم (في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات) وذلك لأن المنسوخ وان لم ينحصر في المقدار الذي علمناه من موارد النسخ ، لكن يحتمل انحصاره بين الأحكام المعلومة لنا في هذه الشريعة.
مثلا : ان في هذه الشريعة ثبت بوجوب الصيام والزكاة وبرّ الوالدين وغير ذلك من الأحكام المعلومة لنا ، فنضمّ هذه الأحكام التي تكفينا عن الأحكام المشابهة لها من الشريعة السابقة مع ما علمنا بنسخه من أحكام الشريعة السابقة فيوجب انحلال علمنا الاجمالي بالنسبة إلى الباقي ، فنجري أصالة عدم النسخ في الحكم المشكوك الذي نريد استصحابه مثل : ضمان ما لم يجب.
وإنّما لم يقدح العلم الاجمالي على فرض وجوده في إجراء عدم النسخ في المشكوك نسخه (لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل) بها (سواء كانت من موارد النسخ أم لا ، فأصالة عدم النسخ فيها) أي في الأحكام المعلومة في شرعنا (غير محتاج إليها) فانا لا نحتاج إلى أصالة عدم النسخ