فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض ، لما تقرّر في الشبهة المحصورة : من أنّ الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر.
______________________________________________________
فيها بعد العلم بها فلا يجري الاستصحاب بالنسبة إليها ، لأنها معلومة الحكم فلا شك ، فلا حاجة للاستصحاب.
وعليه : (فيبقى أصالة عدم النسخ) بعد ضم الأحكام المعلومة إلى ما علم نسخه (في محلّ الحاجة) وهو المورد المشكوك نسخه الذي نريد استصحابه (سليمة عن المعارض).
وإنّما يبقى الأصل سليما عن المعارض فيجري (لما تقرّر في الشبهة المحصورة : من أنّ الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا) لكونه خارجا عن محل الابتلاء ، أو مضطرا إليه (أو لم يحتج إليه) لأن الحكم معلوم لا شك فيه كما في الأحكام المعلومة في شرعنا (فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر) لعدم وجود المعارض فيه.
مثلا : إذا كنا نملك قطيعا نعلم بأن بعضه موطوء فعثرنا على خمس شياه موطوءة وبقي العلم الاجمالي ، ثم قال المولى اجتنب هذه العشر شياه ، انحل العلم الاجمالي ، لأنا لا نعلم بوجود شياه موطوءة في القطيع غير هذه الخمس عشرة شاة ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانا حيث نعلم بالنسخ في جملة من أحكام الشريعة السابقة ، وعثرنا على خمسة أحكام منسوخة فيها ، ثم قال الشارع : التزم بهذه العشرة أحكام فعلا أو تركا ، انحل العلم الاجمالي لأنا لا نعلم بوجود أحكام منسوخة غير هذه الخمسة عشر حكما ، فيكون الباقي المشكوك نسخه مجرى للاستصحاب.