ولكن يدفعه : أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة ، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا ، فالأمر أوضح ، لكونه
______________________________________________________
وإنّما لا مجال للاستصحاب لأن الأحكام السابقة امّا قد قرّرتها شريعتنا وامّا قد رفضتها ، واللازم علينا ان نعلم ان الحكم الذي كان في الشريعة السابقة قرّر حتى نأخذ به ، أو رفض حتى نتركه ، لا ان نستصحب حكم الشريعة السابقة ، فالمقرّر من أحكام الشريعة السابقة إنّما نأخذ به لأن شرعنا قرّره ، وليس للاستصحاب ، فلا مجال إذن للاستصحاب.
(ولكن يدفعه : أنّ المفروض) هو انا نستصحب نفس الحكم لا نستصحب ما جاء به عيسى عليهالسلام ، ونفس الحكم ليس من مقوّماته مجيء عيسى به ، فإذا استصحبنا نفس الحكم حصل لنا الظن ببقاء حكم الله سبحانه وتعالى ، فان قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن كان هذا الاستصحاب حجة.
وإنّما كان هذا الاستصحاب حجة ، لأن المفروض (حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب) ظنا (ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة ، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) وذلك لأن الظن بكونه حكم الله يوجب الظن بكونه ممّا جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للتلازم بين الظنين.
هذا (ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا ، فالأمر أوضح) لأن الشارع قد أمر بابقاء ما كان ونحن نبقي حكم الشريعة السابقة إلى هذه الشريعة بأمر الشارع هذا ، فيثبت كون الحكم المستصحب من أحكام هذه الشريعة.
وإنّما يكون الأمر على الاستصحاب تعبدا أوضح (لكونه) أي : الاستصحاب