فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع.
وان اريد غيره ، فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ، فانّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.
______________________________________________________
وعليه : (فهذا المعنى) للحسن والقبح (ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه) أي : عن الاستصحاب (للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع) ونسخ الحكم حتى يحتاج إلى الاستصحاب.
(وان اريد) بالذاتي (غيره) أي : غير هذا المعنى الذي هو ما كانت الطبيعة فيه علة تامة للحسن والقبح ، بل اريد به معنى آخر ، وهو كون الفعل مقتضيا للحسن والقبح ، كما في الصدق والكذب حيث أحيانا ينضم إلى الصدق ما يجعله قبيحا ، وإلى الكذب ما يجعله حسنا ، فان اريد به هذا المعنى فهو كالقول بالوجوه والاعتبارات من حيث المعنى.
إذن : (فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات) من حيث المعنى ، وإذا كان كذلك لزم القول على ما يدعيه صاحب القوانين بعدم الاستصحاب لأنه كما كان القول بالوجوه مانعا عن الاستصحاب عنده ، كذلك القول بالذاتي يكون مانعا عن الاستصحاب ، فلا استصحاب إذن مطلقا.
لكن يردّه : ان صاحب القوانين نفسه مع قوله بالوجوه والاعتبارات في باب حسن الأشياء وقبحها يقول بجريان الاستصحاب في هذه الشريعة ممّا يكشف عن عدم كونه مانعا (فانّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة) إطلاقا ، بينما هو يقول بالاستصحاب ، فقوله