.................................................................................................
______________________________________________________
بالاستصحاب دليل على عدم مانعيته له.
قال الأوثق في توضيح إشكال المصنّف على القوانين : «ان الحسن الذاتي يطلق تارة على ما كانت الطبيعة فيه علة تامة له ، كحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب المضرّ ، واخرى على ما كانت الطبيعة فيه مقتضية له ، بأن كانت فعلية الحسن مشروطة بوجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود ، والفرق بينه وبين القول بالوجوه والاعتبار : ان الحسن على الثاني قد ينشئه من اقتران الفعل ببعض الامور الخارجة وان لم تكن نفس الفعل من حيث هي مقتضية له.
وعلى الأوّل : لا معنى للاستصحاب لقطعه ببقاء الحكم حينئذ ، وعلى الثاني : لا وجه لمنع جريانه ، لفرض صلاحية حسن الفعل للبقاء والارتفاع ببعض الامور الخارجة ، وإذا قلنا بجريانه على الثاني : فلا بد أن نقول بجريانه على الثالث أيضا ، لاشتراك العلة ، وإذا قلنا بعدم جريانه على الثالث : لم يتحقق له مورد أصلا ، لأن حسن المستصحب ان كان ذاتيا بالمعنى الأوّل ، فقد عرفت : عدم جريان الاستصحاب معه ، وان كان ذاتيا بالمعنى الثاني فقد عرفت : عدم الفرق بينه وبين القول بالوجوه من هذه الجهة ، وإذا كان القول بالوجوه مانعا منه فلا بد أن يكون القول بالذاتية بالمعنى المذكور أيضا كذلك ، فلا يبقى مورد للاستصحاب أصلا» (١).
أقول : وربما يدفع إشكال صاحب القوانين بما ملخصه : بأن صاحب القوانين لو منع عن الاستصحاب في الشريعة السابقة لزم عليه منع الاستصحاب في هذه الشريعة أيضا ، لكنه حيث يقول بالاستصحاب في هذه الشريعة ، فاللازم عليه
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٥٠٤ التنبيه الخامس فيما اذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة.