ثمّ إنّ جماعة رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد ثمرات.
منها : إثبات وجوب نيّة الاخلاص في العبادة ، بقوله تعالى ، حكاية عن تكليف أهل الكتاب : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
______________________________________________________
أن يقول به بالنسبة إلى الشريعة السابقة أيضا للتلازم بينهما.
(ثمّ إنّ جماعة رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك) في انه باق إلى شريعتنا أم لا؟ رتبوا عليه (تبعا لتمهيد القواعد ثمرات) تالية :
(منها : إثبات وجوب نية الاخلاص في العبادة) وذلك فيما إذا قلنا باستصحاب الشرائع السابقة لقول الله تعالى عنهم : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ) بخلاف ما إذا لم نقل باستصحاب الشرائع السابقة ، فإنه مع انتفاء الاستصحاب لا يعتبر الاخلاص في العبادة ، بل تكفي العبادة حتى مع شوبها بالرياء والسمعة وما أشبه ذلك.
أقول : لا يخفى ان الاخلاص في العبادة لم يشترط في شريعتنا بسبب استصحاب ما تفيده الآية المباركة : من اشتراطه في الامم السابقة ، بل الاخلاص مشروط في شريعتنا بسبب متواتر الروايات الدالة على ذلك ، فسواء قلنا باستصحاب الشريعة السابقة ، أم لم نقل به ، يجب علينا الاخلاص في العبادة.
وكيف كان : فقد جعلوا من ثمرات جريان الاستصحاب في الشرائع السابقة : لزوم الاخلاص في العبادة علينا ، احتجاجا (بقوله تعالى ، حكاية عن تكليف أهل الكتاب) في اممهم السابقة : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي : يجب عليهم أن يخلصوا الدين لله تعالى ، فلا يشركوا معه غيره من الأوثان وسائر المعبودات.