ومقتضى الثاني كون الاخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب ، وهو المطلوب.
هذا كلّه مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)
______________________________________________________
في تلك الامم ، ثم تستصحب إلى امتنا؟.
هذا كله مقتضى المعنى الأوّل الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «فرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الاخلاص» وهو الذي قد ارتضاه المصنّف.
(و) اما (مقتضى الثاني) الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «وبين وجوب قصد الاخلاص عليهم في كل واجب» ، فان مقتضاه الذي لم يرتضه المصنّف هو : (كون الاخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب) ممّا يدل على أصالة التعبدية في الواجبات ، فلا واجب توصلي حتى يسقط بدون قصد القربة إلّا ما خرج بالدليل.
(و) عليه : فيكون هذا المعنى الثاني (هو المطلوب) للمستدل ، حيث ان المستدل أراد أن يستدل بهذه الآية منضما إلى الاستصحاب بانه لا يسقط واجب من الواجبات في هذه الشريعة إلّا بقصد القربة إلّا ما خرج بالدليل ، فاذا شك في واجب انه تعبدي أو توصلي ، فالأصل هو التعبّدية ، ولكن هذا المعنى ـ كما أشرنا إليه ـ خلاف ظاهر الآية عند المصنّف.
(هذا كلّه) هو تمام الاشكالات الثلاثة على الاستدلال بالآية المباركة لاثبات أصالة التعبّدية ووجوب إخلاص النية في هذه الشريعة ، وأما رابع الاشكالات فهو ما أشار إليه بقوله : الرابع : احتمال معنى الثابتة لكلمة : (الْقَيِّمَةِ) كما قال : (مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)) (١) فإنه
__________________
(١) ـ سورة البينة : الآية ٥.