١٠٤٠ ـ وسألته عن رجلين اشتركا في السَلَم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال :
« لا بأس » (١).
١٠٤١ ـ وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقدالدرهم ويؤخر الحيوان ، قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » (٢).
١٠٤٢ ـ وسألته عن السَلَم في الدين ، قال :
« إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس » (٣).
١٠٤٣ ـ وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهواً (٤)؟ قال :
« إذا استبان البسر (٥) من الشيص (٦) حل بيعه وشراؤه » (٧).
١٠٤٤ ـ وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال :
« لايصلح السلم في النخل » (٨).
١٠٤٥ ـ وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال :
__________________
(١) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٢| ٧٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٥| ٢.
(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٢| ٧٨ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٣٤| ١.
(٣) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١١٢| ١.
(٤) الزهو : هو حمل النخل اذا اصفرّ او احمرّ « الصحاح ـ زها ـ ٦ : ٢٣٧٠ ».
(٥) البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب « مجمع البحرين ـ بسر ـ ٣ : ٢٢١ ».
(٦) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفاً جداً « الصحاح ـ شيص ـ ٣ : ١٠٤٤ ».
(٧) نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٥| ٣.
(٨) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢١| ٧٣ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١١٢| ذيل حديث ١.