« نعم ، ولا يزداد » (١).
١٠٤٦ ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال :
« إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله » (٢).
١٠٤٧ ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال :
« إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » (٣).
١٠٤٨ ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال : « لا » (٤).
١٠٤٩ ـ قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : « لا بأس » (٥).
١٠٥٠ ـ وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » (٦).
١٠٥١ ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال :
__________________
(١) روى الشيخ نحوه في التهذيب ٦ : ٣٤٨| ٩٨٦ وفي الاستبصار ٣ : ٥١| ١٦٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٥٥| ٢.
(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٨| ٣٢٨ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٠ : ٣٣| ١٢.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله ١٧٦| ٣٢٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٦١| ١.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥٨| ٩٣٧ ، وفي الاستبصار ٤ : ٢٥| ٧٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٤٠| ١٥٧.
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٣| ٨٠.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله ١٢٣| ٨١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ١.