وحديثا رابعا رواه الخمسة إلّا البخاري عن أمّ الفضل جاء فيه «قال النبي صلىاللهعليهوسلم : لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصّة أو المصتان» (١). وحديثا خامسا رواه البخاري والترمذي عن عقبة بن الحارث قال : «تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلىاللهعليهوسلم فأخبرته وقلت إن المرأة كاذبة فأعرض ، فأتيته من قبل وجهه وقلت إنها كاذبة ، قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما ، دعها عنك» (٢). وحديثا سادسا رواه الترمذي جاء فيه «أن ابن عباس سئل عن امرأتين في عصمة رجل واحد أرضعت إحداهما جارية (بنتا) والأخرى غلاما أتحلّ الجارية للغلام فقال لا إن اللقاح واحد» (٣). وحديثا سابعا رواه الترمذي عن أم سلمة قالت «قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا يحرم من الرضاع إلّا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» (٤). وحديثا ثامنا عن ابن عباس رواه الدارقطني جاء فيه «قال رسول الله لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان في الحولين» (٥).
وفي موطأ مالك أحاديث أخرى. منها حديث عن عائشة قالت : «جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله فسألته فقال إنه عمك فأذني له قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك» (٦) وحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره «أن عائشة زوج النبي كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها. ولا يدخل عليها من أرضعته نساء أخواتها» (٧).
وليس في الأحاديث ما ينقض الجملة الواردة في الآية الأولى في تحريم
__________________
(١) انظر التاج ج ٤ ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٢) انظر أيضا التاج ج ٢ ص ٢٦٦.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) ابن كثير.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) الموطأ ج ٢ ص ٦٨ ـ ٧٠.
(٧) المصدر نفسه.