قال : هي للمؤمنين خاصّة». (١)
قوله سبحانه : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ...) ـ إلى آخر الآية ـ
نسبة الآية إلى قوله : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢) نسبة التفسير ـ فلا وجه لما ربّما يدّعى من نسخ هذه بتلك ـ فلا يقتل حرّ بعبد ، ولا رجل بانثى ، وهو الذي يدلّ عليه روايات أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ :
ففي تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الآية ، قال : «لا يقتل الحرّ بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل إمرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا ، أدّوا نصف ديته إلى أولياء (٣) الرجل :. (٤)
وفي الكافي عن الحلبي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : «سألته عن قول الله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (٥) قال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى.
وسألته عن قول الله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ)، قال : ينبغي للّذي عليه (٦) الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يمطل أداه (٧) إذا
__________________
(١). تفسير العيّاشي ١ : ٧٨ ، الحديث : ١٧٤.
(٢). المائدة (٥) : ٤٥.
(٣). في المصدر : «اهل»
(٤). تفسير العياشي ١ : ٧٥ ، الحديث : ١٥٨.
(٥). المائدة (٥) : ٤٥.
(٦). في المصدر : «له»
(٧). في المصدر : «أخاه»