على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحقّ (١)». (٢)
أقول : هو من تفسير الآية بالآية ، وقد مرّ أنّ النسخ في كلامهم ـ عليهمالسلام ـ ربّما اطلق على غير ما اصطلح عليه بين الاصوليّين.
وفي تفسير القمّي قال الصادق ـ عليهالسلام ـ : «إذا الرجل أوصى بوصيّة ، فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصيها ، بل يمضيها على ما أوصى ، إلّا أن يوصي بغير ما أمر الله ، فيعصي في الوصيّة ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ ؛ مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ ، وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) والجنف : الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران ، واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك». (٣)
وفي المجمع عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : «الجنف : أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنّه يجوز». (٤)
أقول : والمعاني قريبة ، وأصل الجنف في اللغة : الميل.
*
__________________
(١). في المصدر : «الخير»
(٢). الكافي ٧ : ٢١ ، الحديث : ٢.
(٣). تفسير القمّي ١ : ٦٥.
(٤). مجمع البيان ١ : ٤٩٦.