الولاية لهم ، فهم مشمولون للآية ، والحكم استحبابيّ ، فافهم.
قوله سبحانه : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ...)
في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ؛ إنّ الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)». (١)
أقول : والأخبار في هذه المعاني كثيرة. (٢)
قوله سبحانه : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ...)
حكم تامّ بمنزلة الاستثناء من قوله : (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ويشير إليه قوله : (إنّ الله غفور رحيم) فلو لا ترائى ثبوت ورفع للحكم لم يكن للتذييل بالوصفين وجه بليغ ؛ ولذلك عبّر في بعض الروايات عن هذا البيان بالنسخ.
ففي الكافي عن محمّد بن سوقة ، قال : «سألت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ عن قول الله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) قال : نسختها التي بعدها ، قوله : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) قال : يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي في ولده فيما أوصى به إليه ـ فيما (٣) لا يرضى الله به من خلاف الحقّ ، فلا إثم عليه أي
__________________
(١). الكافي ٧ : ١٤ ، الحديث : ١.
(٢). تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠٣ ، الحديث : ٥ ؛ من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٠٠ ، الحديث : ٥٤٦٢ ؛ الاستبصار ٤ : ١٢٩ ، الحديث : ٥.
(٣). في المصدر : «ممّا»