وفي الكافي والتهذيب وتفسير العيّاشي ـ واللفظ للأخير ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «سألته عن الوصيّة تجوز للوارث؟ قال : نعم ، (١) ثمّ تلا هذه الآية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)». (٢)
وفي تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ عن أبيه عن عليّ ـ عليهمالسلام ـ قال : «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية». (٣)
وفيه أيضا عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الآية ، قال : «حقّ جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر ، قال : قلت : لذلك حدّ محدود؟ قال : نعم ، قلت : كم؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث». (٤)
أقول : وروى هذا المعنى الصدوق أيضا في الفقيه عنه (٥) ـ عليهالسلام ـ ، وهو استفادة لطيفة منه ـ عليهالسلام ـ عن الآية ، بضميمة قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) (٦) فهي جعلت النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ والدا للمؤمنين ، وهو سبحانه جعل كلّا من الطاهرين من أهل بيته ـ عليهمالسلام ـ نفسا له ، وأعطاهم
__________________
(١). في المصدر : «تجوز قال :»
(٢). الكافي ٧ : ١٠ ، الحديث : ٥ ؛ تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٩ ، الحديث : ١ ؛ تفسير العياشي ١ : ٧٦ ، الحديث : ١٦٤.
(٣). تفسير العياشي ١ : ٧٦ ، الحديث : ١٦٦.
(٤). تفسير العياشي ١ : ٧٦ ، الحديث : ١٦٣.
(٥). من لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٠٦ ، الحديث : ٥٦٥٥.
(٦). الأحزاب (٣٣) : ٦.