بعضا فى المنشأ بملاحظة عدم ما يرى غيره منشأ بمنشإ ـ والى ذلك (١) ايضا يرجع امر اختلاف العرف والشرع فى اعتبار الملكية (٢) وهذا المقدار (٣) لا يقتضى نفى الواقعية لها عند واقعية منشئه وصحته وهل ترى احد (٤) يعتبر عدم الاختصاص واقعا بين اللفظ والمعنى فى فرض كون المنشأ كثرة الاستعمال ولو كان اعتباريا محضا لزم امكان اعتبار خلاف الاختصاص حتى مع كثرة الاستعمال وهو كما ترى (٥)
______________________________________________________
سببا لتملك الزيادة الربوية بهذا النحو من البيع فاعتبره سببا لذلك ولكن الشرع المقدس لكونه ابصر بالمصالح والمفاسد لم يعتبر ذلك بالبيع سببا لتملك الزيادة الربوية فيكون الشرع فى نهيه عن المعاملة بالبيع الربوى قد اظهر خطا العرف فى ما يراه من المصلحة فى البيع الربوى وفى الوضع ايضا يرى هذه الطائفة كثرة الاستعمال لا يوجب الوضع فيخطئون من يراه موضوعا بذلك ولا مانع منه.
(١) اى الى تخطئة الشرع للعرف فى صحة الجعل والمنشا.
(٢) وقد عرفت ان بيع الربوى يعتبر عند العرف سببا للتملك دون الشرع فيرى خطاء العرف فى ذلك.
(٣) من الاختلاف لا ينافى تقررها النفس الامرى فى الوعاء المناسب لها عند حصول اسبابها فى فرض التوافق على منشئية المنشا لصحة الجعل ولا يكون اختلاف بينهم فى اعتبار الملكية عند تحقق المنشأ.
(٤) وملخصه لو حصلت الملازمة الوضعية بكثرة الاستعمال فلا محالة تكون لها واقعية محفوظة ينافى ذلك اعتبار خلاف الاختصاص وجدانا.
(٥) فانه خلاف الارتكاز والوجدان ـ لكن يمكن الايراد عليه ان الملكية والزوجية ونحوهما مما اخترعها العرف او الشرع من سنخ المفاهيم وانما يوجد المنشا نحوا من الاعتبار القائم بالطرفين كالمالكية والمملوكية وهذا باق ما دام الطرفين باقيان لانها موضوع له لا شخص المنشا ولا الطبيعة ومن ثم لو كان طرفان من سنخ المفهوم فلا محاله لا ينعدم إلّا باعتبار ما يخالفه مقامه كالاختصاص الناشى من الوضع الحاصل بين طبيعة اللفظ والمعنى وهذا كاعتبار السبعية للمنية فانه اعتبار حاصل بين المفهومين ولذا يبقى مدى الزمان وان لم يبق من اعتبره نعم قد يكون مفاهيم اختراعية متسلسلة متقومة باللحاظ بحيث اذا قطع النظر عنها انعدمت كالنسب والاضافات المترتبة المتسلسلة المنقطعة بانقطاع الاعتبار فقضية زيد