هنا إيقاظ فيه ارشاد (١) وهو ان حقيقة الجعل عبارة عن ارادة الجاعل كون اللفظ مبرزا وقالبا لمعناه وهو نحو من اختصاصه به ومرجع ذلك الى توجه الارادة الى ثبوت القالبية له ولبس لباس المبرزية له ولئن شئت فعبّر عنه بتعهد الواضع والجاعل على اتصاف اللفظ بصفة المبرزية والقالبية بحيث يكون ارادته وتعهده متوجها الى صيرورته قالبا ومبرزا وح فغرض القائل (٢) بارجاع امر الوضع و
______________________________________________________
قائم مشتملة على النسبة وتنقطع بانقطاع الاعتبار فانه اذا انتفت العلة وهو القيام ينتفى المعلول وهو النسبة ولكن التنزيلات العرفية المجعولة لغرض عقلائى يترتب على بقائها اللهم إلّا ان يقال ان ذلك هو معنى كونه لها واقعية محفوظة وسيطة بين الاعتبارات المحضة والمقولات.
(١) اشار فى هذا الايقاظ الى القول الثالث فى حقيقة الوضع وهو التعهد وقد ذهب اليه المحقق النهاوندى فى تشريح الاصول والمحقق الحائرى فى الدرر قدسسرهما وقال الاول فى تشريح الاصول ، ص ٢٥ ، حقيقة الوضع وهى ليست إلّا تعهد الواضع لغيره بانه لا يتكلم باللفظ الفلانى الا عند ارادة تفهيم المعنى الفلانى وقد مر ان التعهد هو الاعلام بالارادة المستقرة المطلقة الى آخر كلامه وقال الثانى فى درره ، ج ١ ، ص ٤ والذى يمكن تعقله ان يلتزم الواضع انه متى اراد معنى وتعقله واراد افهام الغير تكلم بلفظ كذا فاذا التفت المخاطب بهذا الالتزام ينتقل الى ذلك المعنى عند استماع ذلك اللفظ منه فالعلاقة بين اللفظ والمعنى تكون نتيجة لذلك الالتزام وكيف كان الدال على التعهد تارة الخ والى ذلك ذهب استادنا الخوئى قال فى تعليقة الاجود ، ج ١ ، ص ١٢ ، بيان ذلك ان حقيقة الوضع على ما يساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسى بابراز المعنى الذى تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص فمتعلق الالتزام والتعهد امر اختيارى وهو التكلم بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص والارتباط بينهما انما ينتزع من هذا الالتزام وهذا المعنى هو الموافق لمعنى الوضع لغة فانه فيها بمعنى الجعل والاقرار ومنه وضع القانون بمعنى جعله واقراره ومن هنا يظهر ان اطلاق الواضع على الجاعل الاول انما هو لأسبقيته وإلّا فكل شخص من افراد اهل لغة واضع حقيقة الخ .. واجاب عن هذا القول المحقق الماتن قدسسره باجوبة ثلاث.
(٢) هذا هو الجواب الاول ويتضح بعد مقدمة وهى انه قد تقدم الفرق بين نحوى الاضافة وعدم كون العلاقة والربط بين اللفظ والمعنى من سنخ الاضافات الخارجية بين الامرين الخارجيين من نحو الفوقية والتحتية ونحوهما مما يتوقف تحققها على تغيير وضع فى طرفيها بل وانها من سنخ الاعتباريات التى تحققها كان بالجعل كالملكية والزوجية ولذا مثل