حقيقته الى تعهد الواضع على ذلك اللفظ عند لحاظ المعنى او مع ارادة تفهيمه (١) ان كان (٢) تعهده على اتصاف اللفظ بصفة المبرزية والقالبية فنعم الوفاق اذ القائلين بجعلية الوضع ايضا لا يريدون ازيد من هذا بل ذكر اللفظ عند ارادة تفهيم المعنى ح (٣) مستدرك اذ اتصاف اللفظ بالمبرزية والقالبية لو كان قابلا للتحقق بمحض ارادة المريد (٤) فلا يحتاج تقييده بحين ذكر اللفظ ولحاظ المعنى وإلّا (٥) فلا معنى لتعلق الارادة بايجاد صفة المبرزية والقالبية له مطلقا (٦) باستحالة تعلق الارادة بالمحال (٧) وان كان (٨) غرضه التعهد على ذكر اللفظ وايجاده فارغا عن
______________________________________________________
هذا النحو من الاضافات فى غاية خفة المئونة حيث لا يحتاج الى كثير مئونة فيكفى فى تحققها ادنى ملابسة فتحصل بمجرد الجعل والارادة فلو اراد الجاعل كون اللفظ مبرزا وقالبا للمعنى يتحقق به الجعل وح اذا عرفت ذلك فمرجع التعهد المزبور الى ارادة ذكر اللفظ عند ارادة المعنى والغرض من تلك الارادة ايجاد العلقة بين اللفظ والمعنى بنفس تلك الارادة وصيرورته قالبا له بذلك التعهد والارادة وحيث انه لا بد فى متعلق الارادة ان يكون امرا ممكنا فلا محيص من كون جعل الربط بين اللفظ والمعنى امرا ممكنا للواضع وفعلا اختياريا له وعليه فلا وجه للالتزام بان ما يحصل من الواضع فى مقام الوضع هو التعهد والبناء بل نقول ان الواضع يجعل الربط بينهما ابتداء وان شئت فقل ان الواضع يتعهد بصيرورة اللفظ قالبا للمعنى فالقائل بالوضع لا يدعى ازيد من ذلك من ارادة كون اللفظ مبرزا للمعنى.
(١) كما صرح ذلك فى الدرر.
(٢) كما هو كذلك فى الوضع والجعل بارادة كون اللفظ قالبا للمعنى ومبرزا له.
(٣) اى لو اراد قابلية اللفظ للمعنى.
(٤) ووضع الواضع وجعله فانه بمجرد ارادة الواضع كون اللفظ قالبا للمعنى يتحقق الوضع كما يتحقق الاختصاص بقولنا الجل للفرس سواء ذكر اللفظ واراد تفهيم المعنى ام لم يذكر لما يتحقق واقع الملازمة بينهما بذلك.
(٥) اى وان لم يكن اتصاف اللفظ بالمبرزية والقابلية متحققا بمحض ارادة المريد فلا يتحقق معه الارادة مطلقا لعدم تعلق الارادة بالامر المحال.
(٦) اى سواء ذكر اللفظ واراد تفهيم المعنى ام لا.
(٧) لفرض كون الاتصاف بالقابلية كان محالا.
(٨) هذا هو الجواب الثانى عن القول بالتعهد وملخصه ان يكون التعهد راجعا الى