غير ملحوظين استقلالا حين الوضع وما هو ملحوظ كذلك فهو طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى حين وضعه واحدهما غير الآخر فى مقام اللحاظ كما لا يخفى والعجب من صدور هذا الاشكال من بعض اعاظم المعاصرين على ما فى تقرير بعض تلامذته (١)
______________________________________________________
هذا مضافا الى ان انشاء تلك العلاقة وذلك الارتباط بين طبيعة اللفظ والمعنى حيث انها من الامور الاعتبارية لا بد ان تكون بآلة كسائر العناوين الاعتبارية فى ابواب المعاملات كالنكاح والبيع وامثالهما ولا بد ان تكون تلك الآلة سببا عند العرف وقد امضاها الشارع او احدث سببا بنفسه وان لم يكن عندهم بسبب وما نحن فيه سببية الاستعمال غير معلومه الخ وفيه اما عن الاخير فلا مانع من ان يكون الاستعمال سببا بعد يساعده العرف والارتكاز واما عن الاول فلا غرو انه يتحقق بالاستعمال امرين مندمجين ينحل بالتحليل وان كان الواضع يقصد ذلك اجمالا ولا محذور فيه ـ مضافا الى انه يمكن ان يقال بانه ترجع الى جعل اللفظ حاكيا عن المعنى بنفسه من دون قرينة على ارادته منه وهو بهذا الاستعمال يوجد مصداقا لمفهوم كون اللفظ حاكيا عن المعنى بنفسه لان المفروض انه لم ينصب قرينة على حكاية اللفظ عن هذا المعنى المستعمل فيه بل جعل اللفظ حاكيا عن المستعمل فيه بنفسه فيكون هذا الاستعمال بهذه الكيفية اى كونه حاكيا عن المعنى المستعمل فيه بنفسه من لوازم تلك العلاقة التى نسميها بالوضع وانشاء الملزوم بانشاء اللازم امر مغفول.
(١) والمراد هو المحقق النائينى قدسسره وقد عرفت كلامه والجواب عنه واما افادة صاحب الكفاية من عدم كون مثل هذا الاستعمال من الاستعمال فى المعنى الحقيقى او المجازى ـ غير ضائر فى ما نحن بصدده من تحقق العلقة والربط بمثل هذا الاستعمال. وذكر استادنا الخوئى فى الاجود ، ص ٣٣ ، ج ١ ، قد عرفت فى ما تقدم ان حقيقة الوضع ليست إلّا عبارة عن الالتزام والتعهد بانه متى ما تعلق ارادة المتكلم بافادة معنى خاص ان يبرز ذلك بلفظ مخصوص كما هو المختار او انه اعتبار نفسانى قائم بها نظير بقية الاعتبارات القائمة بمعتبرها وعلى كل حال فالوضع سابق على الاستعمال لا محاله وعليه فلا يكون الوضع بنفس الاستعمال حتى يرد عليه استحالة الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالى فى آن واحد بل يكون الاستعمال كاشفا عن الوضع فى ما اذا كان هناك قرينة على ذلك ومن هنا يظهران ما افاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره من عدم كون هذا الاستعمال بحقيقة ولا مجاز لا وجه له والظاهر ان دعوى القطع بثبوت الوضع التعيينى بهذا النحو قرينة جدا انتهى. وقال فى المحاضرات ، ج ١ ، ص ١٢ ، بل لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الجمع بين الوضع والاستعمال فى