لانطباقها على كل خصوصية بشخصها (١) وذلك (٢) مثل عنوان الخصوصية والتشخص والفردية فانها (٣) فى الخارج تام الانطباق على كل خصوصية معينه وليس حالها كسائر الكليات المنطبقة على الفرد بمحض اتحادها مع خصوصياتها خارج بنحو من الاتحاد ، و (٤) ربما يشهد لهذه الجهة من الفرق (٥) فرض وقوع العنوانين فى حيّز الخطاب حيث انه لو كان المأخوذ ما كان من قبيل الاول والثانى فلا شبهة فى انه فى مقام الامتثال ليس للمكلف قصد التقرب بالخصوصية بخلاف العنوان الاخير فان له التقرب بأى خصوصية يأتى بها ففى مثل (٦) هذه العناوين لا
______________________________________________________
يستتبع انطباق العنوان على كل خصوصية بشخصها.
(١) القسم الثالث ما ملخصه ان العنوان العام يحكى اجمالا عن الخصوصيات التى يكون بها التشخص خارجا ، واجمال هذه العنوان الحاكى يكون عن بعضى الجهات دون اكثرها فيكون مشيرا بهذا العنوان الى المصاديق الخاصة والصور التفصيلية بخصوصيتها الخاصة من زيد وعمر وبكر.
(٢) فالاجمال عن بعض الجهات يكون مثل عنوان الشخص والفرد وامثالهما.
(٣) ثم بين الفرق بين هذا العنوان والعنوانين المتقدمين يكون من وجوه وهذا هو الوجه الاول وتوضيحه ان العنوان المبهم يحكى عن الخصوصيات الفردية بالاجمال ولهذا لو تصورنا فردا مبهما بتوسط هذا العنوان ثم انكشف ذلك الفرد المبهم لوجدنا ذلك العنوان المبهم منطبقا عليه ومشير اليه بخصوصه انطباق العنوان التفصيلى الجامع لخصوصيّات الفرد عليه بخلاف سائر الكليات اى القسمين الاولين اذ هما لا يحكيان عن الفرد بما هو عليه من الخصوصيات بل يحكيان عن معنونهما الموجود فى الفرد ولو يتحد مع الخصوصيات خارجا لكن لا يحكيان عنها.
(٤) هذا هو الوجه الثانى من الفرق.
(٥) وملخصه من صحة التقرب بالخصوصيات الفردية لو تعلق الامر بشيء بنحو العنوان المبهم كما لو قال صل فى احد هذه المساجد فانه يصح ان يتقرب المكلف بفعل الصلاة فى المسجد المعين بخصوصه بخلاف ما لو تعلق الامر بها مطلقة فقال صل فانه لا يصح منه التقرب بخصوصية المكان الذى يوقع الصلاة فيه لعدم تعلق الامر به تفصيلا او اجمالا كما هو شأن العنوانين السابقين.
(٦) ثم رجع قدسسره الى الوجه الأول من الفرق واوضحه وانه من قبيل الاجمال