وضع الاسماء والحروف لسنخ واحد من المعنى بتفهيم المخاطب كيفية لحاظ المعنى حين استعماله بنحو الاستقلالية والمرآتية فلا جرم يصير نحو استعماله بنحو مخصوص من اغراض الوضع على وجه لا يمكنه الاخذ فى الموضوع له (١) فلازمه قهرا ضيق دائرة الوضع والترخيص بمقدار ضيق غرضه فيصير حينئذ الموضوع له فى حال كونه مرآة (٢) لا بشرط المرآتية ولا لابشرط كما افاده المحقق القمى بالنسبة الى حال الانفراد (٣) فكان ما نحن فيه من تلك الجهة حال اوامر العبادى (٤) بالاضافة الى نحو امتثالها القربى فكما ان خصوصية هذا النحو من الامتثال مأخوذ فى الغرض الداعى على الامر بالذات من دون كونه قيدا للمأمور به لاستحالته (٥) و
______________________________________________________
دائرته وعدم اطلاقه الناشى ذلك الضيق من جهة تضيق الغرض الداعى على الوضع واخصيته باعتبار ان الغرض من وضع الحروف انما هو لان يراد معناه لا بما هو شيء فى حباله بل بما هو مرآة لملاحظة خصوصية حال المتعلق وفى وضع الاسماء لان يراد معناها لا كذلك بل بما هو وفى نفسه فان قضية اخصية دائرة الغرض توجب قهرا تضيقا فى دائرة وضعه ايضا بنحو يخرجه عما له من سعة الاطلاق الشامل لحال عدم لحاظ الآلية فى الحروف والاستقلالية فى الاسماء ولذلك لا يصح استعماله فى مقام آخر لعدم الحقيقة لعدم الوضع ولا المجاز لعدم العلاقة المصححة له ولو كانا متحدين معنا.
(١) للزوم المحاذير الثلاثة وتقيد المعنى باللحاظ المتأخر عنه وهو محال.
(٢) على نحو القضية الحينية فيكون وضع الحروف لهذه الحصة من المعانى التى يلحظ آلة كما ان وضع الاسماء للحصة الاخرى وهى المعان المستقبلة.
(٣) قال فى القوانين ، ج ١ ، ص ٦٣ ، بل اقول انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد حتى يكون الوحدة جزء الموضوع له كما ذكره بعضهم فيكون المعنى الحقيقى للمفرد هو المعنى فى حال الوحدة لا المعنى والوحدة.
(٤) فالواجبات العبادية الموقوفة صحتها على قصد القربة واتيانها بدعوة الامر المتعلق بها فكما ان اخصية دائرة الغرض هناك اوجبت تضيق دائرة الامر والارادة عن الشمول لغير ما هو المحصل لغرضه وهو العمل الماتى عن داع قربى فلا يكون للمتعلق اطلاق يعم حال عدم الدعوة ولا كان مأخوذا فيه قيد دعوة الامر بل المأمور به هى الحصة الخاصة وهى التوأمة مع قصد القربة ، كذلك فى المقام ايضا على ما عرفت.
(٥) على ما ذكر فى محله من تقدم الشيء على نفسه.