وهذا المعنى (١) يستحيل ان يترتب على صرف القواعد الواقعية (٢) ولا مجرد العلم بها (٣) بل (٤) لارادة العامل دخل فيه فلا محيص ان يجعل المقصد المزبور ما
______________________________________________________
فى الخارج اصلا فان مبادئ الوجود غير مرتبطة بمبادئ اتصاف الشيء بالصحة كاتصاف الكلام هيئة بالصحة فى النحو ومادة فى الصرف وافعال المكلفين فى الفقه وهكذا وبالجملة فالغرض مترتب بقول مطلق على نفس القواعد الواقعية بلا مدخلية لشيء آخر فيه اصلا ويكو نظير ما يقال ان عمل العامى بلا تقليد او اجتهاد يصح ان طابق الواقع او الحجة الفعلية فحفظ اللسان عن الخطا يترتب على نفس المسائل لانسداد ما يخصها من ابواب عدم الحفظ.
(١) من الغرض.
(٢) ثم بيّن الاشكال فى الاحتمال الأوّل بانه بعد ان كان تحقق الكلام الصحيح والاستنباط الصحيح منوطا بارادة المتكلم والمستنبط المحصل للقواعد فيستحيل ان يكون الغرض والمقصد الاصلى من العلم يترتب على نفس القواعد الواقعية بل استحالة ترتبه عليه حتى مع العلم بها ايضا لمكان مدخلية ارادة العالم والمحصل لها فى ذلك لا الوجود بقول مطلق كما وهو واضح وردّه بان معنى ترتب الحفظ على المسائل بمجردها هو انسداد ما يخصها من ابواب عدم الحفظ.
(٣) لما عرفت مرارا من ان الارادة التوصلية انما تتعلق بالمقدمة الموصلة وهى ما تترتب عليها ذيها فمجرد العلم بها من دون ارادة العامل لاعمالها لا يترتب عليه الغرض.
(٤) الاحتمال الثانى ان يكون الغرض عبارة عن وجود الاعمال الصحيحة فى الخارج كحفظ الكلام عن الغلط هيئة فى النحو ومادة فى الصرف وهكذا فلا جرم ما يترتب على نفس القواعد ح لما لا يكون إلّا الحفظ من جهة لا الحفظ على الاطلاق لمكان مدخلية ارادة العامل العالم فى ذلك فلا بد وان يكون الغرض الذى هو مورد ارادته النفسية عبارة عما يترتب على هذه القواعد وليس هو إلّا الحفظ من جهة الراجع الى سدّ باب عدمه من قبلها لا الحفظ بقول مطلق كما فى الاحتمال الاول ـ وان شئت توضيح ذلك فانظر الى كل امر كان لارادة الغير مدخل فى تحققه فيكون مثل هذا المعنى كما فى الملكية فى البيع مثلا ونحوها فانها من جهة اناطتها فى التحقق على ايجاب البائع وقبول المشترى لا يكاد تتمشى الارادة والقصد الجدّى من البائع فى ايجابه الى حصول الملكية فى الخارج بقول مطلق بل ما هو المتمشّى من قبله لا يكون إلّا التوصل الى وجود الملكية من ناحية ايجابه فقط الراجع الى سدّ باب عدمها من قبله لا السد بقول مطلق كما فى كلية الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين حيث لا يكون الغرض من الخطاب والايجاب الا حفظ وجود المرام من ناحية ايجابه لا الحفظ المطلق فانه لا