عدم اذ لا يتصور لها وجود كما لا يخفى بل (١) لنا اعتبار آخر (٢) فى اطلاق الحركة بلحاظ دلالة الفعل على حركة المادة من القابلية الى الفعلية وبهذه العناية (٣) ربما يحسب من منافع الاعيان (٤) قبال النظر الى فراغها عن الفعلية (٥) فانها (٦) لا تحسب من تبعات شيء آخر بحسب منفعته ، وبذلك (٧) اجبنا عن شبهة (٨) اجارة الاراضى والبساتين بلحاظ كلائها واثمارها (٩)
______________________________________________________
(١) نعم بعض الافعال بل غالبها التى يكون لها مطابق فى الخارج يمكن تصور الحركة بمعنى الخروج من القابلية الى الفعلية فى مطابقة الخارجى كالضرب وامثاله وذلك ان كل ممكن يوجد فى الخارج له اعتبار ان اعتبار من حيث نفسه ووجوده واعتبار من حيث صدوره من موجده وفاعله وهو بالاعتبار الاول حقيقة من الحقائق الثابتة وبالاعتبار الثانى يكون فعلا لفاعله وحدثا حدث منه ويكون حدوثه نفس حركته وخروجه من القابلية الى الفعلية.
(٢) فى الفعل.
(٣) اى باعتبار دلالة بعض الافعال على حركة المادة من القابلية والقوة الى الفعلية يترتب عليه منافع الاعيان المنافع بالقوة والمنافع الموجودة فان الموجودة لا تحسب من تبعاتها دون ما بالقوة.
(٤) المنافع بالقوة والقابلية للاعيان فتحسب من منافعها.
(٥) وهو الموجودة حين العقد.
(٦) اى المنافع الفعلية.
(٧) اى الفرق بين المنافع بالقوة والقابلية والمنافع الفعلية.
(٨) اما الشبهة فانه اشكل فى ايجار البساتين باعتبار ثمراتها الحاصلة حين ايجارها واستيجارها لان الثمرات الموجودة حين المعاملة لا يصح ان تكون من المنافع المتعلقة بالعين المستأجرة ليسوغ باستيجار العين استيفاء تلك المنافع العينية بل هى بعض العين المستأجرة فاما ان تكون داخلة فى ايجار العين المستأجرة فلا يجوز التصرف فيها بالاتلاف كما لا يجوز التصرف فى نفس اعيان اشجار البستان بالاتلاف لان فائدة الايجار هو الانتفاع بالعين مع بقائها وان لم تكن داخلة فى الايجار فلا يجوز التصرف فيها اصلا واما جواز التصرف فيها بالاتلاف فيحتاج الى سبب آخر غير عقد الايجار.
(٩) وربما يجاب عن هذا الاشكال بان ايجار البستان بلحاظ الانتفاع بثمرته الموجودة حين الايجار يرجع الى بيع تلك الثمرة بلفظ الايجار.