المسائل فى الغرض المزبور ليس من باب دخل المؤثر فى المتأثر (١) بل انما هو من باب دخل ما يقوم به الاضافة لنفسها (٢) لان عنوان الحفظ المزبور والصحة المسطورة انما ينتزع من تطبيق القواعد المعهودة على ما ينسب اليه الحفظ والصحة (٣) فالقواعد الواقعية فى الحقيقة منطبقة على مواردها فمن هذا الانطباق
______________________________________________________
(١) نسبة شيء بشيء بعد الربط بينهما اما بالتأثير والتأثر والعلية والتلازم كالنار والحرارة او بالتطبيق والانطباق والاتحاد كالانسان وزيد. ذكر قدسسره انه ليس دخل المسائل الخاصة فى الغرض من باب دخل المؤثر فى المتأثر بنحو كان بينهما المؤثرية والمتأثرية فيدخل تحت القاعدة المعروفة الواحد لا يصدر منه الا الواحد فلذا لا بد من الوحدة النوعية بين موضوعات المسائل المعبر عنها بالموضوع وبعبارة اخرى دخل العلية اذ ليس نفس المسائل مما له مقدمية لحصول الغرض كما مر وانما العلم بها له دخل فى حصول العلم بحصول الغرض والدخيل التام فى حصول الغرض ارادة تطبيق العمل على المسائل المعلومة مثلا علمنا بان الفاعل مرفوع له نحو دخل فى علمنا بمطابقة كلامنا لكلام العرب. اما نفس المطابقة فانما تكون ناشئة عن ارادة المتكلم لها فاثبات الدخل لها بهذا الاعتبار وبعبارة ثالثة ان معنى ترتب الاغراض على القواعد وهى محمولات المسائل ليس على نحو العلية بل على نحو ترتب الاضافة على ذيها هو ان بعد تطبيق القواعد على مصاديقها ينتزع من اضافة تلك الصغريات الى الكبريات عنوان الغرض فانتزاع حفظ اللسان من الخطأ عن اضافة القاعدة الى مصاديقها كتطبيق كل فاعل مرفوع على زيد فى ضرب زيد مثلا وعلى هذا فلا حاجة الى جهة جامعة لترتب الاغراض على القواعد كى يستكشف منه وحدة الغرض المستند الى وحدة الموضوع وتكون الجهة الجامعة المتخذة من موضوعات المسائل عبارة عن موضوع العلم. فالنتيجة ان نسبة الغرض الى المسائل نسبة الاضافة الى ما تقوم به الاضافة اذ المسائل مقياس للاتصاف بالصحة وليس الغرض امرا توليديا.
(٢) وتوضيحه ان دخل المسائل من باب دخل طرف الاضافة وما يقوم بها لنفس الاضافة الذى هو عبارة عن العلم بالمسائل فطرف الاضافة هى المسائل الخاصة والعلم هو المضاف بوصف كونه مضافا وبالجملة ان الغرض هو نسبة تلك القواعد الى الصغريات وتطبيقها عليها فهى الاضافة ونفس القواعد هو المضاف اليه.
(٣) وبعبارة اخرى ان عنوان الحفظ عن الخطأ فى الكلام مثلا انما منتزع من تطبيق من يطبق القواعد الخاصة من علم النحو مثلا او كل علم على ما ينسب اليه الحفظ المزبور وهو المصاديق.