.................................................................................................
______________________________________________________
فكما فى الاخبار او توجد النسبة بينهما ابتداء كما فى الانشاء وكذا اذا قال المتكلم زيد قائم فهى تحكى عن النسبة الموجودة بين زيد والقيام وكذلك عبدى حر واضرب وامثاله يحكى عن نسبة المحمول الى الموضوع على سبيل الانشاء بخلاف التركيب الناقص فان المحكى عنه به هى النسبة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن وجودها وعدمها فى الخارج بل الملحوظ هو ذاتها فى مقام الحكم عليها وبها فالتامة اخبار عما وقع فى الخارج والناقصة ليست باخبار وان شئت قلت بعبارة اخرى ان الجمل التامة تحكى عن تحقق شيء او لا تحققه ولكن فى الناقصة تدل على نفس الربط والاضافة لا على تحققها وعلى الهوهوية بنحو التصور لا على ثبوتها فى الخارج ، ومن الفروق الأخر بل ثمرة شرعية انه بعد ما لا يكون وزان القيود الواقعة فى حيز الجمل الناقصة على وزان القيود الواقعة فى حيز الجمل التامة فان فى الاول يكون التقييد فى نفس ذات الماهية القابلة للوجود والعدم بخلاف التامة فان محل التقييد فيه هو صقع موجودية الذات خارجا فيرتب عليه الثمرة من جريان الاصول فى الاعدام الازلية بيان ذلك اذا كان القيد واقعا فى حيز الجمل الناقصة كالقريشية للمرأة والكرية للماء والشرط المخالف للكتاب ونحوه فعند الشك فى تلك القيود امكن استصحاب اعدامها ولو بنحو السلب المحصل وهو غير المعدولة والسلب ليس جزء للموضوع ولا للمحمول ولا لهما كقولك ليس شيء من الانسان بحجر فانه بعد ان كان معروض التقييد ح هو الذات العارية عن حيث الوجود والعدم لا هى بوصف موجوديتها وكان الوجود من العوارض الطارية على الذات المتقيدة بالوصف والقيد فلا جرم لا مانع من جر عدم الوصف والقيد الناشى من عدم الموصوف الى زمان وجوده من دون اقتضاء حيث عدم موجودية الذات فى الخارج لسلب هذا التقيد كى يلزمه عدم صحة جريان استصحاب عدم الوصف الى زمان وجود الموصوف كما لا يخفى وهذا فموضوع الحكم بعدم الانفعال فى لسان الدليل هى طبيعة الماء الخاص مع قطع النظر عن وجوده وعدمه وان كان هذا الحكم لا يترتب عليه الا فى حال وجوده إلّا انه لم يجعل الوجود قيدا لموضوعه فى لسان دليله بل جعلت طبيعة الماء المخصوص اعنى حصة خاصة من الماء موضوعا للحكم وعدم موضوع هذا الحكم وهو عدم الانفعال وهو عدم الماء الكر يتحقق فى الخارج بعدم احد امرين بعدم نفس الماء وبعدم قيده وهو الكرية وعليه يمكن اثبات عدم موضوع الحكم المزبور باستصحاب عدم كل من الامرين مثلا المائع المحرز كونه كرا المشكوك مائيته يستصحب عدم كونه ماء باستصحاب عدم كونه ماء قبل وجوده ، وان احرزنا مائيته وشككنا فى كريته فنستصحب عدم كريته قبل وجوده ويثبت عدم كريته ففى كلا