ان مضامينها (١) لما كان بحقائقها (٢) من الاعتبارات فصلح ترتبها (٣) بانشائها (٤) فيصح الجدّ بانشائها (٥) فى مقام ايجادها (٦) فيتصف هذا الانشاء بصفة الموجدية (٧) ويكون من وسائط الثبوت لها (٨) وهذا بخلاف الانشاء فى الطلب (٩) اذ الطلب سواء كان عين الارادة (١٠) او التحريك الناشى منها (١١) غير صالحة (١٢) لان يترتب بالانشاء بلا واسطة اما الاول (١٣)
______________________________________________________
(١) اى الملكية فى المعاملات.
(٢) اى حقائق تلك المضامين وهى الملكية.
(٣) اى ترتب المضامين من الملكية ونحوها.
(٤) اى انشاء تلك المعاملات عن جد.
(٥) اى انشاء تلك المعاملات.
(٦) اى ايجاد تلك المضامين.
(٧) لان تلك الامور الاعتبارية يتحقق بنفس الانشاء ان كان على وجه الجد ولا يتوقف على شيء آخر.
(٨) اى يكون تلك الانشاءات من علل ثبوت هذه الامور الاعتبارية فان تحققت تلك الانشاءات فلا محاله يعتبر المعتبر هذه الامور الاعتبارية فيكون علة لتحققها كما لا يخفى فيكون لوجودها الانشائى اثر فى نظر الشرع او العرف لا يمكن التوصل الى ذلك الاثر إلّا بانشاء تلك الجمل.
(٩) اما الانشاء بالطلب وغيره فانه لا يترتب على انشائها نحو ذلك الاثر وانما يترتب على انشائها ثبوتا انتزاع عناوين لا يمكن انتزاعها الا بعد انشائها مثلا طبيعة الامر اذا استعملت فى معناها دلت اثباتا على ارادة المتكلم لصدور طبيعى مادتها من المامور وح ينتزع منها عنوان البعث والطلب والوجوب الى غير ذلك من العناوين المتوقف انتزاعها على ثبوت صيغة الامر فى الخارج بهذا النحو من الثبوت.
(١٠) فيكون الاحكام ارادات مبرزة كما عليه المحققين قدسسره.
(١١) كما عليه بعضهم من انها مجعولات وهو محرك للمكلف بعد تمامية شرائطه.
(١٢) اى على كلا التقديرين لا يترتب على الانشاء بلا واسطة كترتب الملكية على بعث الانشائى.
(١٣) اى ما كان الطلب عين الإرادة.