الاسناد المزبور ايضا على الشرط لا اناطة ذات المسند (١) او المسند اليه فقط (٢) ومن هذه الجهة (٣) نقول ان الظاهر من ادوات الشرط فى الجمل الشرطية رجوع القيد الى الهيئة والمادة (٤) لا خصوص المادة محضا (٥) ويترتب على هذه النتيجة (٦) ظهور القيد فى ما كان هيئة امر (٧) او نهى (٨) او حرفاهما (٩) الى الجملة بتمام مدلولها ومرجعه الى اناطة الجملة هيئة ومادة بشرطه لا خصوص مادتها محضا وبذلك (١٠)
______________________________________________________
(١) وهو الوجوب مشروطا.
(٢) او المادة وهى الصلاة مثلا مشروطا بل الاسناد والنسبة مشروطة فيكون الشرط لمجموع الهيئة والمادة معا.
(٣) اى كون المجموع مشروطا.
(٤) فقد عرفت مرارا ان المستفاد عرفا ان فى الجمل الشرطية يكون الشرط راجعا الى مضمون الجملة ومجموع المادة والهيئة لا لاحدهما.
(٥) كالصلاة فى المثال فيكون هو الواجب المعلق بان يكون الوجوب فعليا حاليا مطلقا والواجب يكون مشروطا بذلك الشرط.
(٦) من رجوع القيد الى مجموع المادة والهيئة.
(٧) مثل صل او كفّر او صم او زك وهكذا.
(٨) ولعل المراد هو لفظ النهى كما فى حديث المناهى قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها باب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح ح ٦ وغيره.
(٩) اما حرف الامر مثل ليضرب اما حرف النهى فليس لنا لان صيغه النهى هو حرفها كلا تضرب إلّا ان يكون المراد النفى لم يضرب او لا يضرب اللا النافية كما فى الرواية ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد أبق من يواليه حتى يضع يده فى ايديهم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل ام قوما وهم له كارهون نفس الباب ح ٣ و ـ النهي الوارد فى الرواية باب ٩٩ منه ح ٣ عن الصادق عليهالسلام اخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله على النساء ان لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال فى الخلاء وغيرها من الروايات وفى رواية باب ١٠٤ منه ح ٩ قال الصادق عليهالسلام من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء أو غض بصره لم يرتدّ اليه بصره حتى يزوّجه الله من الحور العين ، وفى رواية اخرى باب ١١٧ منه ح ٥ قال عليهالسلام ايما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا فالحديث وفعل الامر قال الله تعالى (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) الآية سورة نور آية ٥٨.
(١٠) اى بمقتضى ما هو الظاهر عرفا من هذه الجمل من رجوع الشرط الى مضمون