هذا التعبير (١) ولكن يا ليت يقتصر فى تعبيره هذا بالنسبة الى مقام اخذ السنخ فى باب المفاهيم (٢) لا فى مقام ارجاع القيد الى الهيئة اذ فى هذا المقام (٣) الهيئة بنفسها مقيدة بلا تقييد فى المادة وان يضيق قهرا تبعا لتضييق حكمه (٤) كما هو الشأن فى طرف العكس (٥) فتدبر ، واعجب منه (٦) انه دعاه الى هذا التعبير (٧) فى هذا المقام (٨) توهم (٩)
______________________________________________________
(١) فيقول قدسسره فى الاجود ج ١ ص ١٣١ بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فان الشى قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير تقييد وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد فى الخارج مثلا الحج المطلق لا يتصف بالوجوب بل المتصف هو الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلى به وكونه ظرفا للنسبة الطلبية فالقيد راجع الى المادة بما هى منتسبة الى الفاعل.
(٢) فانه قدسسره لم يذكر ذلك فى دفع الاشكال على سنخ الحكم فى باب المفاهيم وانما تعرض لها فى باب القيد فى المقام.
(٣) وهو ارجاع القيد الى الهيئة.
(٤) فبما ان حكمه مضيق بذلك الشرط فالهيئة ايضا تبعا له توجد مضيقا ومقيدا من الاول.
(٥) وهو ما كان حكمه مطلقا ومرسلة فالمادة ايضا تابعة تكون مرسلة.
(٦) اى من عدم ذكر المادة المنتسبة فى الاشكال على المفهوم وذكرها فى باب تقييد الحروف.
(٧) اى بالمادة المنتسبة.
(٨) وهو التقييد فى المعانى الحرفية.
(٩) اشارة الى ما افاده المحقق النّائينيّ قدسسره فى الاجود ج ١ ص ١٣١ قال ان التحقيق عدم صحة ذلك فان النسبة حيث انها مدلولة للهيئة فهى ملحوظة آلة ومعنى حرفيا والاطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاسمية الاستقلالية ـ الى ان قال ـ وبما ان النسبة مفهوم حرفى وملحوظ تبعى فلا يمكن ان يكون القيد قيدا لها ايضا لان الاطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاسمية الخ وقال فى ص ٢١ منه الركن الرابع ان المعنى الحرفى حاله حال الالفاظ حين استعمالاتها ـ الى ان قال ـ كذلك المعنى الحرفى غير ملتفت اليه حال الاستعمال ـ الى ان قال ـ فالنسبة الابتدائية فى هذا المقام مغفول عنها الى آخر كلامه.