.................................................................................................
______________________________________________________
على الحقيقة وفى اثبات مثله لذلك ولا سيما مع الفارق لتوقف الحقيقة على الوضع والاكتفاء بالمناسبة فى المجاز وهى ذاتيه منع واضح مضافا الى انه اين الواضع فى وضع الالفاظ حتى نرجع اليه فى وضع العلائق فقد مر ان الالفاظ كلها استعمالات من البشر فى مقام احتياجاتهم ، قلت هذا ايضا مما اوجب القواعد فان لغة العرب يكون لها قواعد وضوابط فان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف اليه مجرور وكذا الفاعل مقدم على المفعول والفعل مقدم عليهما فلو لم يراع احد ما هو الدار ج بين اهل هذا اللسان فقد خرج عن طريقه المحاورة ففى العلاقة يجب ان يراعى ما راعوه ومنها حس الاستعمال التى ثبت اجازه الواضع له ومن الغريب جدا ان استادنا الخوئى بعد ما اختار ما افاده السكاكى من الحقيقة وانكر موضوع هذا النزاع لابتناء على كون الواضع هو الشخص المعيّن او اشخاص معينين ذكر فى المحاضرات ص ٩٤ ج ١ وعليه فنقول ان الواضع كما تعهد بذكر لفظ خاص عند ارادة تفهيم معنى خاص دون ان ياتى بأية قرينة كذلك قد تعهد بذكر ذلك اللفظ عند ارادة معنى آخر ولكن مع نصب قرينة تدل عليها غاية الامر ان الوضع على الاول شخصى وعلى الثانى نوعى وتسميته بذلك بملاحظة ان العلائق والقرائن غير منحصرة بواحدة الخ وفيه ان هذا اعتراف صريح بكون المجاز ايضا له الوضع فكيف يقول فى صدر كلامه بانه حيث لم يثبت كلا الامرين من انحصار الواضع بشخص واحد او جماعة ووجود الاستعمالات المجازية فى الالفاظ المتداولة بين العرف فلا موضوع لهذا البحث اما الثانى فلأجل ما التزم به السكاكى من انكار المجاز فى الكلمة فلا مجاز اما الاول فلما اخترنا من التعهد فهو لم يتعهد إلّا بارادة المعنى الموضوع له عند عدم القرينة على الخلاف واما مع وجود القرينة فلا مانع من الاستعمال انتهى اشارة فالصحيح ما ذكرنا من انه نحتاج الى اذن الواضع بالوضع النوعى وهى العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي وليس الملحوظ فيه مادة اللفظ ولا هيئته او نوعيته باعتبار عدم تعيين معنى خاص بل يشمل اى معنى وجد بينه وبين الموضوع له احد هذه العلائق ، بما اعتبروه من اظهر فى الشباهة كالشجاعة دون البخر او الحال والمحل لخصوصية المناسبة كجرى الميزاب دون جاء الحمار بعلاقة الحال والمحل فى زيد وامثال ذلك او فى الكل والجزء يكون الجزء من اعظم اجزاء الكل كالرقبة دون اليد ونحو ذلك ثم الثمرة بين المجاز برأى الاصفهانى وغيره يظهر فى موارد منها ما ورد من الرواية فى آنية الذهب والفضة والمفضّضة من قوله (ع) كره آنية الذهب والفضة وآنية المفضّضة وكذا لا تاكل من آنية الذهب والفضة وآنية المفضّضة فانه قد قامت القرينة فى سائر الروايات على ان النهى فى الآنية المفضّضة لا يكون ظاهرا فى