.................................................................................................
______________________________________________________
فى المجازات كما لا يخفى وحكى عن العلامة الشيخ محمد رضا الاصفهانى ابو المجد فى وقايته بان اللفظ فى عامة المجازات في بدو الامر يستعمل حقيقة فى معناه الحقيقى اى المستعمل يرى زيدا اسدا واقعا ويستعمل اللفظ فيه والفارق بين الحقيقى والمجازى هو ان الارادة الجدية فى المعنى الحقيقى مطابقة للارادة الاستعمالية وفى المجازى لا تكون مطابقة لها فما هو المراد استعمالا غير ما هو المراد جدّا والمائز بين هذا القول وقول السكاكى هو ان التنزيل فى مجاز السكاكى يكون قبل الاستعمال وقبل الاطلاق ثم اطلق اللفظ على المصداق الادعائى وفى طريق الاصفهانى بعد استعمال اللفظ حين تطبيق الطبيعة الموضوع لها على المصداق ويرد عليه ما اوردنا على قول السكاكى مضافا الى ان ارادة المعنى الحقيقى بعد وجود القرينة على ارادة المعنى المجازى لغو لا طائل تحته لان الارادة الاستعمالية اذا خالفت الارادة الجدية لا فرق بين استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى او المجازى بالقرينة ، واما المشهور ذهبوا الى ان المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له بالقرينة ولا يكون استعماله فى ما وضع وانما الكلام فى العلاقة بين المعنى الحقيقى والمجازى هل هو بالطبع او بالوضع قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩ اظهرهما انها بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فى ما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ولا معنى لصحته إلا حسنه الخ والمحكى عن الجمهور الثانى قال المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٨٧ اما على مذهب المشهور فى المجاز اعنى به استعمال اللفظ بنفسه فى ما يناسب ما وضع له فالنزاع المزبور وان كان فى الظاهر له مجال واسع إلّا انه عند التروى لا يكاد يرى له وجه بل المتروي يقطع بانه لا بد من احراز ترخيص اهل اللسان فى التصرف فى لغتهم لمن اراد الجرى على طريقتهم فى المحاورات وإلّا كان خارجا عن طريقتهم فى الكلام نظير ارتجال الكلام على غير قوانين النحو فان من يتكلم بكلام يخالف طريقه العرب من حيث قواعد النحو والصرف لا يرتاب احد بخروجه عن طريقه اهل اللسان العربى وخروج كلامه عن اللغة العربية وهكذا الشأن فى التصرف باستعمال اللفظ فى ما يناسب معناه الحقيقى فانه اذا فرض عدم سلوك اهل اللسان لسبيل المجاز كان من يسلكه من التابعين لهم مخالفا لهم فى طريق المحاورة وكان كلامه المجوز فيه غير عربى ولا تقصد بلزوم الترخيص الا كون طريقه الكلام الذى يرتجله المتكلم التابع لاهل تلك اللغة ما ثورة عنهم إلّا ان الذى يهون الخطب هو ان الاستقراء قد اثبت الترخيص المزبور وان سبيل التجوز فى كلام العرب واضح ماثور فلم يبق للنزاع المذكور نتيجه سوى البحث النظرى الخ ان قلت لم يتضح وجه الوضع ولو نوعيا فى العلائق غير القياس