الجريان (١) ايضا وان قلنا بان مقتضى الاصل مجرد احراز الوضع حتى فى الاشتراك ايضا (٢) وانما المانع عن الجريان فيه هو المعارضة مع مثله (٣) فامكن الجريان بالنسبة الى معلوم الحقيقة دون غيره (٤) للشك فى موضوعه (٥) فبقى الاصل فى المعلوم بلا معارض ، هذا كله حال دوران الامر بين الحقيقة المعلومة والاشتراك فى كلام واحد (٦) واما دورانه (٧) بين الاطلاق والتقييد (٨) او الحقيقة والمجاز فمع (٩) عدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينية
______________________________________________________
الحقيقة لاحراز انه استعمل فى معناه الحقيقي
(١) فى المقام لانه لم يحرز عدم الاشتراك لدوران الامر بينها وبين الاشتراك كما مر
(٢) بان يكون موضوع الاصل هو ما علم ان له موضوع ولو كان على نحو الاشتراك اللفظى ففى الفرض وهو ما لو دار الامرين استعماله فى الحقيقة المعلومة او فى معنى آخر ايضا حقيقة على نحو الاشتراك فيجرى اصالة الحقيقة واستعماله فى الحقيقة المعلومة
(٣) بان يحتمل استعمال اللفظ فى غير الحقيقة المعلومة ولو كان على نحو الاشتراك كما مر.
(٤) وهو المعنى الآخر ولو كان على نحو الاشتراك.
(٥) اى الشك فى موضوع غير معلوم الحقيقة
(٦) بان احتمل وضع اللفظ لمعنى آخر قد اريد منه هنا فى هذا الكلام على نحو الاشتراك
(٧) الصورة الثانية لو دار الامر بين ان لوحظ اللفظ مرسلا كالرقبة ومطلقا ام مقيدا بقيد كالايمان او الصعيد مطلق وجه الارض او التراب الخالص
(٨) الصورة الثالثة لو دار الامر بين ان يكون المراد من اللفظ المعنى الحقيقى وهو الموضوع له او المعنى غير الموضوع له وهو المجازي كقوله عليهالسلام كره آنية الفضة والذهب وآنية المفضّضة فهل استعمل كره فى معناه الحقيقى وهو الحرمة او المجازى الاصطلاحى بقرينة آنية المفضّضة فبين ان حكمهما على نسق واحد فهنا جهتان من الكلام
(٩) الجهة الاولى وهو ان لم يكن الكلام مقترنا بما يصلح للقرينية وانما مجرد احتمال ارادة التقييد او المجاز فحينئذ يجرى اصالة الحقيقة وينفى بها احتمال الاستعمال المجازى كما يجرى اصالة الاطلاق لو اجتمع باقى مقدمات الحكمة ولا اشكال فيه بلا فرق بين القول بكون اصالة الحقيقة حجة من باب التعبد او من باب الظهور.