و (١) مع عدمها (٢) فمقتضى أصالة عدم وضع آخر فى عرض الوضع الاول الحكم بعد الاشتراك عند الشك فى اصل تحققه (٣) ولازمه حينئذ (٤) عند استعمال اللفظ الحمل على ما علم من الحقيقة له من جهة أصالة الحقيقة المعهود بين الاعلام (٥) نعم لو لم يكن الاصل المزبور (٦) مورد اتكال العقلاء اشكل الحمل على الحقيقة الأوّلية بناء على ارجاعه (٧) الى اصالة الظهور لعدم احرازه (٨) و (٩) اما لو بنينا على التعبد باصالة الحقيقة حتى مع عدم احراز ظهور فى الكلام فان قلنا بان موضوع مثل هذا الاصل صورة احراز الوضع وعدم الاشتراك (١٠) فلا اشكال فى عدم
______________________________________________________
(١) الجهة الثالثة فى ما لو لم تقم امارة على شىء منها ولا ظهور ايضا فما هو المدار فى ذلك فالكلام فى مقامين لانه تارة يكون البحث فى حكم كل واحد منها عند الشك فيه ، واخرى عند دورانه مع غيره فهنا صور ، الصورة الاولى لو دار امر لفظ المستعمل بين استعماله فى المعنى المعلوم وضعه له كالقرء حقيقة فى الطهر مثلا وشك فى انه للحيض ايضا ام لا واستعماله فى معنى آخر على نحو الاشتراك ام لا ذكر قدسسره انه يجرى اصالة التعيين.
(٢) اى عدم الأمارة
(٣) اى تحقق الاشتراك ونتيجته العمل على طبق المعنى المعلوم وضع اللفظ له.
(٤) اى لازم جريان هذا الاصل
(٥) وتقدم ان اصالة الحقيقة من الاصول العقلائية عند الشك فى كونه معنى حقيقى ام لا فيجب العمل على بنائهم لحجيته ما لم يكن رداع من الشارع وليس رداع كذلك فى ذلك
(٦) اى اصالة الحقيقة
(٧) اى ارجاع الاصل المزبور
(٨) اى احراز الظهور وملخصه ان اصالة الحقيقة ان كان اصلا عقلائيا فتجرى ويحكم بانه المعنى الحقيقى لا غير وان جرى اصل التعبدى العملى وهو أصالة عدم وضع آخر كما لعله ظاهر المتن ايضا يتعين المعنى الحقيقي وان لم يثبت شىء منهما لعدم البناء فى الاول والثانى مثبت فيكون المدار على الظهور ولا ظهور فى المقام هذا كله لو كانت اصالة الحقيقة حجه من باب الظهور.
(٩) اما بناء على انها حجة تعبدا عند العقلاء ولو لم يكن ظهور فهل يعتبر قيدين فى جريان الاصل او شرط واحد وهو احراز الوضع فقط لا عدم الاشتراك.
(١٠) وكان الشك فى انه قد استعمل المتكلم فى ما وضع له ام لا فيجرى اصالة