حدوث وضع جديد ملازم لهجر الاول فلا اشكال ظاهرا فى مرجعية الوضع الاول لأصالة عدم النقل المتقدم الذى قلنا عليه بناء الاستنباط (١) و (٢) اما مع العلم به (٣) والشك فى حدوثه قبل الاستعمال او بعده فمع (٤) العلم بتاريخ الاستعمال لا باس بالرجوع الى الاصل المزبور المقتضى لحمل اللفظ على معناه الاوّلى ففى (٥) مثل هذا الفرض (٦) نقول ان مع تعارض العرف العام واللغة (٧)
______________________________________________________
عدم الالتفات الى احتمال النقل وذلك لاصالة عدم النقل
(١) لعله اشارة الى الخلاف المتقدم فى كون المدار على الظهور الواصل للسامع فلا يترتب على آيات الوضع اثر ان لم يكن اصالة الحقيقة حجة تعبدا لانه لو لم يكن له ظهور فلا اثر ولو احرز الوضع بآياته وان كان المدار على الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلى فحينئذ يستفاد بآيات الوضع الموضوع له وباصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة فى هذا المعنى حين صدوره من المتكلم وباصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه وقلنا لا يبعد كون الظهور حين الصدور هو تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع واصالة عدم القرينة اذ لو كان الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول لما كان للتمسك بهما موقع اصلا والصحيح هو الظهور الواصل الكاشف عن الظهور الصادر ولو بالاصل كما تقدم.
(٢) وهى الجهة الثانية وهى ما لو فرض العلم باصل النقل والشك فى تقدم الاستعمال على النقل وتاخره عنه وهذه الجهة لها نواح ثلاثة باعتبار دخولها فى المسألة الأصولية المعروفة من صدور حادثان ولا يعلم المتقدم عن المتاخر
(٣) اى بالفعل
(٤) هذه هى الناحية الاولى وهى ما لو علم بتاريخ الاستعمال وهو يوم الخميس مثلا وشك فى تاريخ النقل يوم الاربعاء او يوم الجمعة فحكم قدسسره بجريان الاصل المزبور واللازم ح هو حمل اللفظ على المنقول عنه اعني به الوضع الاول لاصالة عدم النقل فى ظرف الشك اعني ظرف الاستعمال فان هذا الاصل اصل عقلائى عملى يصح الاخذ به والعمل عليه وان كان مثبتا
(٥) الصورة الخامسة قد اشار قدسسره الى فروض هذه الناحية
(٦) وهو العلم بتاريخ الاستعمال
(٧) وهو الفرض الاول وهو ما لو تعارض العرف العام واللغة بان كان فى اللغة مثلا الصعيد مطلق وجه الارض وعند العرف العام اى عموم الناس يكون التراب الخالص