او الخاص والعام السابق (١) يحمل على اللغة والعرف السابق (٢) و (٣) مع الشك فى تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الاصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد او (٤) عدمه لان (٥) مثل هذا الاصل تتكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الازمنة المتمادية (٦) بلا نظر الى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان الى جهة اخرى من استعمال او غيره (٧) فمع الشك فى مقارنة الزمان الباقى فيه الوضع مع الاستعمال (٨) لا يثمر مثل هذا الاصل (٩) فبقى الشك فى بقاء الوضع الاولى فى حين الاستعمال بحاله فلا وجه ح للرجوع الى حقيقة الأولى حين الاستعمال المقتضى لحمل اللفظ عليه كما هو ظاهر ، ولا يتوهم (١٠) مثل هذا
______________________________________________________
(١) وهو الفرض الثانى بان تعارض العرف الخاص مع العرف العام كما لو كان العام السابق مستعملا الصلاة فى الدعاء والعرف الخاص المتشرعة مستعملا فى الاعمال المخصوصة.
(٢) فانه لو شك كونه مستعملا فى المعنى اللغوى او العرف العام مع العلم بتاريخ الاستعمال فيجرى اصالة عدم النقل ، وكذا لو كان الشك فى انه مستعمل فى المعنى العرف العام او الخاص فاصالة عدم النقل يثبت العرف العام السابق مع فرض العلم بتاريخ الاستعمال
(٣) الناحية الثانية ما لو شك فى تاريخ الاستعمال والعلم بتاريخ الوضع
(٤) الناحية الثالثة وهى لو شك فى تاريخ الاستعمال وتاريخ الوضع وحكمهما واحد
(٥) دليل عدم جريان الاصل فى هاتين الناحيتين اما الاولى منهما فلأصالة عدم الاستعمال ليس للعقلاء بناء عملى على عدم الاستعمال فى هذه الموارد واستصحاب عدم الاستعمال الى هذا الزمان ليس له اثر عملى فى نفسه وكون الاستعمال وقع بعد ذلك اي بعد الوضع من اللوازم العقلية ومثبت ومثبتات الاصول ليست بحجه وهكذا فى الناحية الثانية منهما فأصالة عدم الاستعمال لا يثبت مقارناته كما ان اصالة عدم النقل فى زمان الاستعمال لا يثبت مقارناته وهو كونه فى زمن الوضع قبل النقل
(٦) فيثبت عدم الاستعمال بقاء وكذا يثبت عدم النقل بقاء
(٧) وهو عدم النقل مثلا
(٨) اى مقارنته مع الاستعمال فلا يثبت باصالة عدم النقل الى زمان الاستعمال ذلك
(٩) لكونه مثبتا
(١٠) التوهم انه فى ما لو علم بتاريخ الاستعمال فاستصحاب عدم النقل ايضا الى زمان الاستعمال لا يثبت ان الاستعمال وقع حال الوضع الاول لان لازمه العقلى ومثبتات الاصول