الاشكال فى الفرض السابق (١) لان (٢) الاصل بعد ما احرز بقاء الاول فى زمان خاص كان مقارنته مع زمان الاستعمال محرزا بالوجدان ، ومن هذا البيان (٣) ظهر ان سقوط اصالة عدم النقل فى صورة الجهل بتاريخهما (٤) ليس بملاك المعارضة مع اصالة عدم الاستعمال قبل حدوث الوضع الجديد (٥) كى يرد عليه (٦) بعدم كونه (٧) من الاصول العقلائية وعدم سبيل للاستصحاب المعروف ايضا فى باب
______________________________________________________
ليست بحجه
(١) وهو ما لو علم بتاريخ الاستعمال فقط وشك انه حال الوضع الاول او النقل
(٢) هذا هو جواب التوهم ان الموضوع فى الفرض السابق يكون جزئه محرزا بالاصل العقلائى او الاستصحاب جزئه بالوجدان فان جزئه وهو عدم النقل الى يوم الخميس فى المثال يكون بالاستصحاب فيحرز ذلك بالاصل والاستعمال فى يوم الخميس قطعى فيكون الاستعمال القطعي مقارنا بالوجدان لعدم النقل التعبدي فلا مثبتيّة للاصل اصلا بخلاف المقام فانه لم يحرز الاستعمال قطعيا حتى يثبت التقارن بالوجدان كما هو واضح فالتوهم باطل من رأس وهذا التوهم يجرى على كلا الفرضين الثالث والرابع والتوهم الآتي يختص بالفرض الثالث فقط
(٣) وهو كون عدم جريان الاستصحاب لكونه لا اثر له ولا يثبت التقارن
(٤) وهى الصورة الثالثة
(٥) ولعل ما قيل هو المحقق النائينى قدسسره فى الاجود ج ٢ ص ٤٢٧ قال واما مع الجهل بتاريخ كل منهما فلا محاله يكون الاصل فى كل من الجزءين معارضا بمثله فى الجزء الآخر وليس الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الآخر كما هو واضح فيتساقطان بالمعارضة فكما ان استصحاب الحياة الى زمان اسلام الوارث يقتضى تحقق موضوع الارث فكذلك استصحاب عدم اسلام الوارث الى زمان موت المورث يقتضى عدمه انتهى ، وقد سبقه بذلك شيخنا الاعظم الانصارى قدسسره فى الرسائل ص ٣٨٨ واما اصالة عدم احدهما فى زمان حدوث الآخر فهى معارضه بالمثل وحكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الاصلين الخ
(٦) اى يرد على هذا القول فى المقام بان المعارضة انما تتحقق فى ما لو جرى كل من الاصلين بخلاف المقام اذ لا يجرى فيه اصل عدم الاستعمال لعدم كونه اصلا عقلائيا او لكونه مثبتا لو اريد به الاستصحاب
(٧) اى اصل عدم الاستعمال