الالفاظ لعدم حجية مثبته ، و (١) لا بملاك شبهة احتمال الانتقاض باليقين بخلافه من جهة (٢) احتمال كون زمان الاستعمال ذاك الزمان كما هو مختار العلامة الاستاد فى كفايته ، وذلك (٣) لما اوردنا فى محله من ان المعلوم بالاجمال بوصف
______________________________________________________
(١) ثم اشار الى ما افاده صاحب الكفاية ج ٢ ص ٣٣ قال واخرى كان الاثر لعدم احدهما فى زمان الآخر فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد الاستصحاب ـ الى ان قال ـ وكذا فى ما كان مترتبا على نفس عدمه ـ اى عدمه المحمولى ـ فى زمان الآخر واقعا وان كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث احدهما ـ وهو يوم الاربعاء المتقدم على الخميس والجمعة الذى يعلم لوقوع موت الاب والابن فيهما على التعاقب ولا يعلم المتقدم عن المتاخر ـ لعدم احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه الخ وتوضيحه ان استصحاب عدم موت الاب مثلا لماله الاثر الى يوم الجمعة فهناك زمان تفصيلى بموتهما وهو يوم الجمعة وزمان اجمالي لكل من موت احدهما على التعاقب من يوم الخميس والجمعة وزمان يعلم بعدم موت الاب وهو يوم الاربعاء واستصحاب عدم موت الاب المعلوم يوم الأربعاء الى زمان موت الابن فكما يحتمل ان موت الابن يوم الخميس فينطبق الاستصحاب ، ويحتمل ان يكون موت الاب يوم الخميس فيكون زمان الشك وهو زمان موت الابن المنطبق على يوم الجمعة منفصلا عن زمان اليقين وهو يوم الاربعاء بزمان اليقين بموت الاب وهو يوم الخميس فيكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك
(٢) اى تطبيق ما افاده قدسسره على المقام هو كون زمان الاستعمال نفس ذلك اليوم اى يوم الخميس مثلا والنقل يوم الجمعة فيكون من نقض اليقين السابق باليقين اللاحق كما عرفت
(٣) هو الجواب عن صاحب الكفاية قدسسرهما وبيانه على ما سيأتى مفصلا ان الناقض لليقين السابق ليس إلّا اليقين بارتفاع المتيقن لا نفس ارتفاعه واقعا ولم يتخلل بين اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين والشك فى الحدوث يقين آخر بالحدوث ليوجب عدم اتصال زمان الشك بالحدوث فى كل منهما باليقين به ، واما اليقين الاجمالي بارتفاع المستصحب فى احد الزمانين اما الزمان الثانى او الثالث فهو غير قابل للفصل بين اليقين بالمستصحب والشك فى بقائه فى زمان وجود الغير الا فى فرض قابلية انطباقه على الزمان الثانى الذى هو احد طرفى العلم ولكنه من المستحيل جدا لان قوام العلم والشك هو الصور الذهنية بما هى ملحوظة كونها خارجيه بلا سراية منها الى المعنون الخارجى والخارج ظرف اتصافه بالمعلومية لا ظرف عروضها على ما سيأتي فى محله وعليه فمفروض العلم فى العلم