الشارع ممضيا لتسميتهم (١) وان زاد او نقص شيئا في مخترعاتهم فلا مجال للنزاع المزبور (٢) فان مرجع امضاء تسميتهم الى عدم تصرفه فى هذا العالم (٣) فيكون داخلا فى العناوين العرفية المسماة عندهم (٤) باسم مخصوص (٥) و (٦) اولى (٧) بذلك فى الخروج عن حريم النزاع العناوين البسيطة العرفية (٨) من دون تصرف من الشرع فيها وان كان متصرفا فى موضوع حكمه بجعل بعضها (٩) مقيدا ببعض اذ مرجع التسمية فيها (١٠) ايضا هو العرف بلا ربط من ناحية الشارع بالنسبة اليها وعليه فيختص النزاع فى خصوص ما كان الشارع مسمّيا له باسم مخصوص سواء كان المعنى ايضا من الماهيات المخترعة الشرعية ام لا
______________________________________________________
(١) وكانت من المخترعات العرفية
(٢) اذ فيها لا يكون استعمال الشارع الفاظها الا فى معانيها العرفية او اللغوية كما فى استعماله غيرها من الالفاظ المتداولة كالماء والتراب والحجر ونحوه
(٣) بانه امضى نفس المعانى ونفس التسمية وانما زاد قيود او نقص قيودا وهكذا فان مجرد اعتبار الشارع فيها بعض القيود عند الامر بها والبعث نحوها بالايجاد بدال آخر عليه غير موجب لجريان النزاع فيها ايضا اذ عليه لا يكون استعمال الشارع تلك الالفاظ الا فى نفس معاينها العرفية او اللغوية غايته انه فى مقام المطلوبية افاد بعض القيود الخصوصيات فيها بدال آخر.
(٤) اى العرف وعليه يخرج المعاملات طرا كالبيع والصلح والإجارة ونحوها عن حريم هذا النزاع ان كان حقائقها حقائق عرفية ومسماة عند العرف ايضا وقد امضاها الشارع وانما اعتبر فيها بعض القيود الوجودية او العدمية بدال آخر
(٥) لكونه مقترنا بأمر كذا وفى حال عدم كذا.
(٦) المورد الثانى وهو العناوين البسيطة العرفية وانما الشارع فى موضوع حكمه قيد ببعض تلك العناوين وهى المفردات كالركوع والسجود والقيام والقعود ونحوها.
(٧) وجه الأولوية ان فى المورد الاول قد امضى الشارع تلك المعانى وتلك التسمية فيمكن الاستناد الى الشارع ايضا باعتبار امضائه لها بخلاف هذه المفردات فليس إلّا تقييد الشارع موضوع حكمه به.
(٨) كالركوع ونحوه
(٩) اى بعض تلك العناوين
(١٠) اى تلك العناوين البسيطة