الصلاة فى العرف بمعنى العطوفة وصلاحية انطباقه على هذه المخترعات من باب الكلى على الفرد لا يقتضى (١) ايضا منع ثبوت الحقيقة الشرعية اذ ذلك (٢) كذلك (٣) لو لم يكن الظاهر من هذه الالفاظ ارادة الخصوصية من لفظها وإلّا (٤) فلا معنى لحملها على المعانى العرفية كما اشرنا (٥) ثم (٦) انه لو بيننا على عدم ثبوت الوضع التعيينى ففى ثبوت الوضع التعيّنى فى لسان الشارع فى المتداولات المعروفة ليس بعيد نعم فى غيرها (٧) امكن منعه كما (٨) ان بلوغ استعمالها فى المستحدثات الى حد الحقيقة فى زمان الصادقين «عليهماالسلام» لا استبعاد فيه ايضا و (٩) على اى حال فى كل زمان بلغ الاستعمال الى حد الحقيقة لا بد وان يحمل عليه حتى مع عدم
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب عنه بان مجرد ذلك لا يمنع الحقيقة الشرعية لان المتبادر من هذه الالفاظ هو المعانى مع الخصوصيات على ما مر مفصلا.
(٢) اى هذه المخترعات
(٣) من باب الكلى على الفرد
(٤) اى لو كان اللفظ ظاهر فى الخصوصية
(٥) مرارا مفصلا
(٦) هذا كله فى الوضع التعيينى واما الوضع التعيّنى فيقول قدسسره ان الوضع التعيّنى الحاصل بكثرة الاستعمال فى الالفاظ المتداولة من الصلاة والصوم والحج والبيع والإجارة وامثال ذلك مما يتداول فى كل يوم وشهر وسنة غير بعيد بخلاف الالفاظ الغير المتداولة الا فى العمر مرة كالفاظ بعض المعاملات كالخلع ونحوه
(٧) اى غير المتداولة المعروفة.
(٨) ثم انه لو بنينا على عدم الحقيقة الشرعية فى اول ازمنة التشريع لما وسعنا ان نستمر على هذا البناء فى باقى الأزمنة خصوصا فى زمان الصادقين عليهماالسلام وح كلما احرزنا تقدم الاستعمال على ثبوت الحقيقة الشرعية او تاخره عنها لزمنا العمل على طبق القواعد المقررة لكل من حال التقدم التاخر ولكن هذا من الحقيقة المتشرعة فى اصطلاحهم والنزاع فى الحقيقة الشرعية فى زمن صاحب الشرع النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٩) الامر الثالث فى بيان الثمرة المترتبة على مسالة الحقيقة الشرعية بحمل الالفاظ على المعانى المدعى وضع الالفاظ المزبورة لها بناء على ثبوت الوضع وعدم حملها عليها بناء على عدمه بل يحمل على معناه العرفى