القرينة وإلّا (١) فلا بد عند فقد القرينة من الحمل على معناه العرفى وهذه الجهة (٢) ايضا نتيجه ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها ايضا ، و (٣) لكن قد يدعى بانه ما من مورد من استعمال هذه الالفاظ الا وهى مستعملة فى المعانى المستحدثة ولو بالقرينة وح يلغوا فى البين نتيجة البحث و (٤) العهدة على المدعى كيف (٥) وترى استعمال لفظ الصلاة فى معناه العرفى (٦) كثيرا فلم لا ينبح مثل هذا البحث فى مثله فتامل (٧) بل ربما يدعى (٨) بان مجرد ثبوت الحقيقة الشرعية لا يقتضى حمل اللفظ على معناه الشرعى بلا قرينة ما لم يكن موجبا لهجر المعنى الاول وإلّا (٩) فغاية ثبوتها اجمال اللفظ مع فقد القرينة المعيّنة (١٠) لاشتراكه (١١)
______________________________________________________
(١) اى عند عدم الحقيقة الشرعية.
(٢) من الثمرة
(٣) ولعل المدعى المحقق النّائينيّ قدسسره فى الاجود ج ١ ص ٣٣ قال ان التحقيق انه ليس لنا مورد نشك فيه فى المراد الاستعمالى اصلا الخ.
(٤) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان المدّعى صحيح فى نفسه لكن اثبات هذا المدعى ممنوع.
(٥) والوجه فى ذلك استعمال لفظ الصلاة كثيرا فى معناه العرفى فعليه يترتب الثمرة عند عدم وجود القرينة.
(٦) كما فى سورة البقرة آية ١٥٧ (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ) وسورة التوبة آية ١٠٣ (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) وسورة النور آية ٤١ (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) وسورة الاخراب آية ٥٦ (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ) الآية
(٧) لعله اشارة الى ان ذلك مع القرينة كما هو كذلك
(٨) كما فى القوانين ج ١ ص ٣٩ قال وعليه فلا تحصل الثمرة الا فى ما علم انه صدر بعد الاشتهار فى هذه المعانى الى ان استغنى عن القرينة فان علم انه كان بعده فيحمل على الحقيقة وإلّا فيمكن صدوره قبله وح فيمكن ارادة المعانى الجديدة واختفى القرينة ويمكن ارادة المعنى اللغوى والاصل عدمها فيحمل على اللغوى الخ.
(٩) اى مع عدم احراز الهجر
(١٠) للمعانى المستحدثة
(١١) اى المعنى الشرعى