وتوهّم الانتاج فى النذر (١) مدفوع بانه لم يكن ثمرة المسأله من حيث وقوعها فى طريق استنباط حكم فرعى كلى (٢) كيف ولازمه (٣) قابليّة جعل النزاع فى كل برّ وفاجر من المسائل الأصولية او مباديها توطئه لترتب هذه النتيجة (٤) وهو كما ترى (٥) وعليك بالمراجعة الى المطولات فى توضيح هذه النكتة وتدبر فيها (٦)
______________________________________________________
كصحيحة حماد ونحوها التى فى بيان تعداد الاجزاء المركب الصلاتى وغيرها ولم يذكر هذا القيد كما ذكر فى محله والاطلاق المقامى يكون محكوما للاطلاق اللفظى فى القيود الغير المغفولة واما فى القيود المغفولة فيتمسك به دونه.
(١) هذه ثمرة ثانية لمسألة الصحيح والاعم بانه لو نذر اعطاء درهم لمن يصلى او يبيع ، فعلى القول بالاعم تتحقق البراءة باعطائه لمن يصلّى الفاسدة او يعامل معاملة فاسده من جهة صدق العنوان كالصلاة والبيع عليها حقيقة بخلافه على الصحيح فانه لا يحصل الوفاء بالنذر الا فى صورة احراز كونها صحيحة شرعا قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٣ وربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا الخ.
(٢) وملخص الجواب انها ثمرة لمسألة فرعيه لان المسألة الأصولية هى التى تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط وتكون منتجة لحكم كلى فرعى كما فى مسألة حجية الجز الواحد والثمرة المفروضة فى المقام لا تكون كذلك اذ لا تكون تلك الا من باب تطبيق كبرى فرعيه وهى مسالة وجوب الوفاء بالنذر على المورد وعليه فلا يكون جواز الاعطاء الا ثمرة لمسألة فرعية دون الأصولية.
(٣) اى لو كان النذر من ثمرات المسائل الأصولية لكان كل مسألة من المسائل الأصولية من دون حدّ لها
(٤) وهو النذر
(٥) ان ضابطة مسألة الأصولية لا تنطبق على مسألة النذر اصلا.
(٦) كما فى الكفاية ج ١ ص ٤٣ وغيرها قال فيها إلّا انه ليس بثمره لمثل هذه المسأله لما عرفت من ان ثمرة المسألة الأصولية هى ان يكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم الخ فالمسألة الأصولية تقع فى طريق استنباط الحكم الكلى ، واماما هو مشتبه فى الموضوع الخارجى كاعطاء الدرهم له وفاء بنذره ام لا فليس من وظائف الاصول بل المرجع العمومات او الاصول العملية كالاشتغال ونحوه بقى امران احدهما وهو انه اسامى المعاملات موضوعة للاعم بالتبادر والارتكاز وعدم صحة سلب البيع او غيره عن الاعم وان جماعة تبيعون فى السوق بعضهم ببيع ربوى وبعضهم ببيع غررى وبعضهم بالصحيح يصدق