صالحية المبدا للوجودين كى يصلح دخوله فى باب الدالين والمدلولين (١) وتوهم تاويلهما بالمسمى (٢) وهو ايضا من الطبائع القابلة للتكرر ، مدفوع باستلزامه نكارة العلم الشخصى عند تثنيته مع انهم يرتبون ايضا آثار المعرفة على مثلها (٣) وح (٤)
______________________________________________________
على الفرد وعلى الفردين.
(١) ويكون علامة التثنية او الجمع للدلالة على خصوصية الافراد كما فى حال استعمالها فى المفرد وقيل فى تصحيحها وجهين.
(٢) ولعله المشهور بينهم وذهب اليه صاحب الكفاية قال فى ج ١ ص ٥٦ والتثنية والجمع فى الاعلام انما هو بتاويل المفرد الى المسمى بها انتهى وتوضيحه ان هذه المعانى الخاصة المتباينة التى سميت بما هى متباينة باسم واحد فكان هذا الاسم الواحد مرتبطا بكل واحد من هذه المعانى بخصوصه ودالا عليه بما هو مباين للمعنى إلّا ان ارتباطه بجميع هذه المعانى المتباينة بسبب وضع لفظ واحد لكل منها جهة جامعه تجتمع فيها فى حال تبانيها وافتراقها وتلك الجهة الجامعة عبارة عن عنوان كونها مسماة بهذا اللفظ وباعتبار هذا المفهوم منها جهة جامعة تجتمع فيها فى حال تباينها وافتراقها وباعتبار هذا المفهوم والجامع الوحدانى اعنى به مفهوم المسمّى بلفظ زيد مثلا صح تثنيه الاعلام وجمعها فالمعنى العام اعنى به المسمى الجامع بين هذه الافراد المتباينة اعنى معانى لفظ زيد قد استعملت مادة زيد فيه فى حال التثنية والجمع وافيد التعدد سواء كان تثنيه ام جمعا بدال آخر وهى العلامة.
(٣) فاجاب عن هذا الوجه قدسسره بانه لو فرضنا ارادة هذا العنوان الجامع بين المعانى المتعددة وهو المسمّى به فيلزم ان يكون نكرة فيقول جاء زيدان لعدم التعيين والتعريف الذاتيين بسبب ارادة هذا العنوان مع ان ذلك خلاف المستفاد من الاستقراء فى اللغة والعربية من استعمال تثنيه الاعلام والجموع معرفة بلام العهد ويقال جاء الزيدان وجاء الزيدون.
(٤) وتوضيحه ان علامة التثنية والجمع موضوعة للدلالة على التعدد اما فى مدخولها او فى معنى مدخولها فاذا امتنع التعدد فى معنى مدخولها انحصرت دلالتها فى تعدد نفس مدخولها فمثل الاعلام حيث يمتنع التعدد فى معانيها انحصرت دلالة علامة التثنية والجمع الداخلة على احد الاعلام على تعدد نفس مدخولها اعنى به لفظ العلم وح يكون مفهوم لفظ زيدان مثلا هى افادة التعدد فى لفظ زيد تثنيه كان ام جمعا وليكن هذا التاويل هو معنى قولهم التثنية والجمع فى قوة تكرار لفظ المفرد وهو تكرار اللفظ بلا حاجة الى الاتفاق فى المعنى مكررا.