هذه الوجودات التدريجية نظر (١) وجود الكلى فى ضمن افراده وفى مثل ذلك لا يصدق عليه البقاء مع تبدل مشخصاته ومراتب وجوداته (٢) وح لا مجال للفرار
______________________________________________________
(١) الصحيح ـ نظير.
(٢) وبالجملة ان طبيعى الامر التدريجى كطبيعى غيره فكما ان طبيعى الامور القارة الثابتة لا يوجد منه فى الخارج الا حصص فى ضمن افراده فكل فرد من افراده يتضمن حصة من ذلك الطبيعى كذلك طبيعى الزمان فان الموجود منه فى اجزائه المنصرمة انما هى حصص خاصه بعدد تلك الاجزاء الجزئية فاذا انعدم جزء من الزمان انعدمت حصة من ذلك الطبيعى واذا اوجد جزء منه تحقّقت حصة فيه من طبيعيه فليس للطبيعى سواء كان زمانا او زمانيا وجود مستمر فى الخارج الا وجود حصصه فى ضمن افراده فاذا كانت افراده متصرمة كان الطبيعى ايضا متصرما تبعا لها واذا كانت افراده قارة كان الطبيعى قارا تبعا لها لانها هى الموجودة بالذات والطبيعى موجود بالعرض واجاب المحقق الاصفهانى عن الاشكال فى النهاية ج ١ ص ٧٢ نعم لو قلنا بان المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلا دون ملاحظه خصوصية الزمان او المكان لعدم صدقه على ما انقضى عنه فى خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع بخلاف ما اذا كان موضوعا الزمان الاعم من المتلبس وما انقضى عنه فان البحث عن وضعه للاعم مع عدم المطابق الا للاخص لغو انتهى وتبعه على ذلك استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٢٣١ فراجع ، ولكن فيه ان كون اسماء الازمنة لم توضع بوضع على حده فى قبال اسماء الأمكنة بل الهيئة المشتركة بينهما وهى هيئة مفعل وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلى وهو ظرف وقوع الفعل فى الخارج اعم من ان يكون زمانا او مكانا لا دليل عليه اصلا بل الظاهر على خلافه من وضع كل واحد على حده بمقتضى التبادر وما عليه الواضع فى المشتقات ، وكون الهيئة موضوعة للجامع بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدا عنها وما لا يعقل ذلك فيه ولو ان فى مادة لا يعقل بقاء الذات فيها فلا يوجب عدم جريان النزاع فى الهيئة نفسها كلام خارج عن المرتكزات العرفية واهل اللسان ولا دليل عليه ، وذكر الجواب المحقق النّائينيّ عن هذا الاشكال فى الاجود ج ١ ص ٥٦ انه لا اشكال فى ان لفظ السبت واول الشهر وغيرهما من اسماء الأزمنة موضوعة لمعان كلية لها افراد تدريجية ولا يمكن اجتماع فردين منها فى الوجود فان كان اسماء الأزمنة المصطلحة كالمقتل والمضرب وغيرهما موضوعة لزمان كلى متصف بالقتل والضرب ككلى يوم العاشر من المحرم مثلا فلا اشكال فى بقاء الذات ولو مع انقضاء العارض واما اذا كان الزمان الماخوذ فيها شخص ذلك اليوم بعينه لا كليه فللتوهم المذكور مجال لكن كون الماخوذ فيها هو الشخص فى حيز المنع بل الظاهر انه الكلى