او الثابتة باقتضاء الذات (١) وان كانت من الجهات التقييدية الموجبة لتخصص الموضوع بخصوصية خارجة (٢) معروضة لهذا العرض ـ فالعارض المزبور بالنسبة الى الجامع فى ضمن هذه العناوين الخاصة من العوارض الغريبة (٣) كما اسلفنا من المؤسسين لهذا الاساس فى باب تناسب العلوم وغيره ـ ولذا (٤) اشكلنا على من جعل موضوع الفقه فعل المكلف علاوه عما تقدم (٥) بان نسبة الفعل الى عنوان الصلاة كنسبة الجنس الى نوعه المتخصص الاستعداد (٦) كما ان ضمن حيثية الاقتضاء والتخيير به ايضا (٧) لا يجدى شيئا (٨) لانه (٩) ان اريد اقتضاء نفس الفعل مستقلا فواضح الفساد (١٠)
______________________________________________________
(١) وهو القسم الثانى المتقدم.
(٢) بان كان الموضوع وهو ذو الواسطة بنفسه لم يكن موضوعا مستقلا بل يكون مقيدا بخصوصية اخرى يكون المجموع معروضا للعرض لا الذات مستقلا.
(٣) اى العرض عارض للمجموع فيكون العرض بالنسبة الى جزئه وهو نفس الموضوع بلا خصوصية كالجنس بالنسبة الى عوارض النوع من العوارض الغريبة كما هو واضح وهو المعبر عنه بالجامع الموجود فى ضمن جميع العناوين الخاصة.
(٤) اى لهذه الجهة من كون الجهة التقييدية من العوارض الغريبة.
(٥) وما تقدم من الاشكال فى جميع العلوم وان البحث فيه من العوارض الغريبة.
(٦) وملخص الاشكال ان موضوع الوجوب هو الصلاة لا فعل المكلف وحده ففعل المكلف بعنوان الصلاة موضوع الحكم فالوجوب من عوارض النوع فلا يكون من العوارض الذاتية لفعل المكلف لان عوارض النوع للجنس من العوارض الغريبة.
(٧) كما عن المحقق الاصفهانى قدسسره فى نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ٤ ، ان الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو بل من حيث الاقتضاء والتخيير انتهى لا وجوده وعدمه بل فعله الخاص بما هو ذو مصلحة واجب وفعله الخاص الآخر بما هو ذو مفسدة حرام وهذه الافعال الخاصة بينها جامع ذاتى ماهوى وهو كونها فعل المكلف.
(٨) لوجوه.
(٩) هذا هو الوجه الاول للجواب.
(١٠) وملخصه ان كان فعل المكلف بنفسه مستقلا من حيث اقتضائها ـ الصلاة ـ للوجوب موضوع فواضح الفساد من جهة بداهة مدخلية خصوصية عنوان الصلاتية والغصبية