وان اريد اقتضائه ضمنا فغير مثمر على ما تقدم (١) وان اريد جعل العنوان المزبور مشيرا الى العناوين الخاصة التى هى الموضوعات للمسائل فيخرج عن الوحدة (٢) وان اريد جعل العنوان المشير موضوعا واحدا فلا اثر له كى يبحث فيه عن عوارضه (٣) وبالجملة (٤) نقول ان الالتزام بكون الضحك من عوارض الانسان على وجه يصدق عليه انه معروضه (٥) لا يناسب مع الوساطة العروضية (٦) كيف وترى ان شارح المنظومة (٧) ينادى بان المناط فى الوساطة العروضية على صحة سلب اعراضها عن ذى الواسطة فمع اعترافه (٨)
______________________________________________________
والفصلية والحجية ونحوها لعروض الوجوب او الحرمة فالصلاة بما هى صلاة واجبة لا الفعل من حيث اقتضائها للوجوب فلا تكون من العوارض الذاتية لفعل المكلف بما هو فعله.
(١) الوجه الثانى وملخصه ان اريد ان فعل المكلف من حيث اقتضائه للوجوب ولو بنحو الضمنية بعنوان الصلاة موضوع فلا اثر له والاشكال باق للزوم كون العرض بالنسبة الى الجامع فى ضمن العناوين الخاصة وهو ذات فعل المكلف من العوارض الغريبة.
(٢) الوجه الثالث فان اراد ان الموضوع هى الموضوعات للمسائل وهذا العنوان مشير اليها فيرد عليه انه يخرج عن الوحدة ويكون موضوع العلم متعددا بتعدد موضوعات المسائل.
(٣) الوجه الرابع وان كان المراد نفس العنوان المشير موضوعا ففيه انه امر انتزاعى ومشير الى موضوعات المسائل والعبرة بمنشإ الانتزاع والمشار اليه وهى موضوعات المسائل فلا يبحث عن عوارضه بل عن عوارضها كما هو واضح ولكن يرد على الماتن قدسسره بعد ما بينا كلام الاصفهانى بانه عبارة عن فعل خاص وحصة خاصة وهو متحد مع موضوعات المسائل من الصلاة ونحوها لا ان الفعل مقيدا حتى يرد ما ذكر بل حصة خاصة وفعل خاص لا الفعل المطلق كما لا يخفى.
(٤) يرجع الى الجواب الثالث المتقدم عن كلام المحقق النائينى قدسسره.
(٥) كما اعترف به المحقق النائينى قدسسره.
(٦) لان الواسطة فى العروض تكون من الاعراض الغريبة لصحة سلب العرض عن ذى الواسطة فى الواسطة فى العروض.
(٧) كما تقدم عبارته.
(٨) اى المحقق النائينى قدسسره.